تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ينقضي شرطه ويصير المبيع للمشتري « 1 » أنّ المدار لزوم العقد بقول مطلق ، وأنّه ما لم يكن العقد ثابتا مطلقا فالتلف على من كان العقد لازما عليه ، لكان المدار على مطلق التزلزل وإن كان حاصلا بعد اللزوم . ولكن لو بنينا على أنّ مورد الرواية هو الخيار المتّصل بالعقد ، وأنّ الوجه في اعتبار انقضاء الشرط - أعني الخيار لأجل أن يصير العقد لازما - فلا وجه لهذا الكلام أصلا ، والظاهر هو الثاني ، فيكون التلف من مال البائع لو كان قبل الردّ ، فافهم . الأمر الرابع : أنّ الردّ المشروط به الخيار أو جواز الفسخ ، أو الفسخ قد يشترط أن يكون إليه ، أو من قام مقامه من وكيله أو وليّه أو وارثه ، وقد يشترط أن يكون إلى المشتري من دون تقييد ولا تعميم أصلا ، بل يطلق ويقال بشرط ردّ الثمن ، وقد يشترط ردّه إلى المشتري بما هو شخصه . فإن كان من قبيل ذلك - أي الأخير - فلا يكفي في ثبوت المعلّق إلّا الردّ إلى نفسه ، فلو صار غائبا أو عرض أمر آخر لا يمكن الردّ إليه عقلا أو شرعا ، فلا خيار ولا فسخ بالردّ إلى غيره ؛ لعدم حصول الشرط . إن كان من قبيل الأوّل ؛ فلا إشكال أيضا في كفاية الردّ إلى الوكيل أو الوارث بمقتضى عموم الشرط . وإن كان من قبيل الثاني فحكمه حكم القسم الثاني من جهة عموم دليل النيابة والولاية ، بناء على ثبوت الولاية للحاكم بالنسبة إلى مثل ذلك ؛ لعموم
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 5 الباب 1 من أبواب الخيار .