فيه ؛ أنّه إن أراد أنّا لو علمنا بعدم قابليّة العقد أو الإيقاع للانفساخ بوجه من الوجوه من قبل الشارع أو بحكم العقل ، فلا كلام في عدم صحّة شرط الخيار فيه ، وهذا ليس محلّا للبحث ، وإن أراد أنّه لم يكن الفسخ بلا شرط سبب الخيار فيه فلا مانع حينئذ من جعله سببا بالشرط شرعا بمقتضى عموم « المؤمنون عند شروطهم » .
ولا فرق من هذه الجهة بين ما علم سببيّة الفسخ فيه للانفساخ لأجل جهة خاصّة وبين غيره ، فإنّ ما يكون قابلا للفسخ بخيار المجلس - مثلا - لا يكون الفسخ فيه مؤثّرا من غير جهة المجلس ، فكما أنّه لا مانع من جعله مؤثّرا بالشرط فلا مانع من جعل الفسخ مؤثّرا في عقد لم يكن فيه خيار المجلس أيضا .
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 432
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٤٣٢