جعل متعلّق الظرف الوجوب ليكون المعنى : واجب على ذي اليد ردّ ما أخذت أو حفظه ، أو تقدير مضاف آخر للمضاف إليه ليكون [ المعنى : ] ثابت على ذي اليد وجوب ردّ ما أخذت أو حفظه ، أو غيرهما لا ينتقل أذهاننا إليه الحال ) .
ثمّ قال : إذا عرفت ذلك ، فنقول : ( الاستدلال بالحديث على ضمان المثل أو القيمة بعد التلف إنّما هو على فرض تقدير الضمان الشامل لردّ العين مع البقاء والمثل أو القيمة مع التلف ، ولا دليل على تعيّنه أصلا .
فإن قيل : استدلال الفقهاء واحتجاجهم على الضمان خلفا بعد سلف وفهمهم ذلك دليل على أنّه كان لهم قرينة على تقديره ، وإن خفيت علينا .
قلنا : مع أنّه لم يعلم ذلك من جميع الفقهاء ولا أكثرهم ، وإن علم من كثير منهم [ و ] ليس ذلك من الأحكام الشرعيّة الّتي يحكم فيها بالاتّفاق بضميمة الحدس والوجدان ، ولا يصلح عمل جماعة دليلا لشيء لا يدلّ على أنّه لقرينة تقدير الضمان ، بل لعلّه لاجتهادهم تقدير جميع المحتملات [ عند عدم ] تعيين المقدّر ، أو لمظنّة شيوع تقديره ، أو لدليل اجتهاديّ آخر .
فإن قيل : المتبادر من هذا التركيب إثبات الضمان .
قلنا : ممنوع جدّا ، ولو راجعت إلى أمثال هذا التركيب الّتي ليس الذهن فيها مسبوقا بالشبهة علم عدم التبادر ، مع أنّه على فرض التسليم لا يفيد ، لأصالة تأخّر حدوث التبادر ، حيث إنّ ذلك ليس من مقتضى الوضع اللغوي لهذا التركيب .
فإن قيل : ليس هنا شيء آخر يصلح أن يكون غايته الأداء إلّا الضمان ، لعدم إمكان غيره عند التلف ، فيجب تقدير الضمان الّذي يمكن ثبوته في صورتي
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 212
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٢١٢