ومثلها غير واحد من الروايات « 1 » .
ومنها : ما يدلّ على التحليل في موضع خاصّ ، وهو المناكح والمساكن والمتاجر إذا وقع في أيدي الشيعة ممّن لا يعتقد الخمس من الكفّار أو العامّة ؛ فمنها : رواية يونس بن يعقوب ، قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ دخل عليه رجل من القمّاطين ، فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعرف « 2 » أنّ حقّك فيها ثابت ، وأنّا عن ذلك مقصّرون .
فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم » « 3 » .
والظاهر ؛ أنّ المراد من « ذلك اليوم » وقت تسلّط الكافرين والغاصبين ، حيث يعملون بالتقيّة ، ويحتمل أن يكون المراد يوم القيامة أيضا ، لكنّه بعيد ، وفي معناها غير واحد من الأخبار « 4 » .
ومنها : ما يدلّ على التحليل مطلقا ، كرواية حكيم ، مؤذّن بني عيس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
« 5 » قال : هي واللّه الإفادة يوما فيوما « 6 » ، إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا » « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 9 / 499 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) في المصدر : نعلم .
( 3 ) وسائل الشيعة : 9 / 545 الحديث 12680 .
( 4 ) انظر ! وسائل الشيعة : 9 / 543 الباب 4 من أبواب الأنفال .
( 5 ) الأنفال ( 8 ) : 47 .
( 6 ) في المصدر : يوما بيوم .
( 7 ) وسائل الشيعة : 9 / 546 الحديث 12682 .