تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وهو مقيم صلبه ، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة » « 1 » وغير ذلك من الأخبار « 2 » ، ودلالتها على المطلوب واضحة . والدليل على القول الثاني أيضا أخبار : الأوّل : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام قال : قال لي : « إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة » « 3 » . هذا ؛ مضافا إلى عدم تعرّضه لمسألة الإدراك وإنّما هو النهي المحمول على الكراهة من لفظ « القوم » فيه ، يستفاد سوقه للنهي عن الدخول معهم في الصلاة تقيّة ؛ لاستلزامه حينئذ فوت القراءة . الثاني : عنه عليه السّلام أيضا : « إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة » « 4 » وهذا أيضا مشترك مع الأوّل في الجهة الأولى من الكراهة . الثالث : عنه عليه السّلام أيضا : « لا تعتدّ بالركعة الّتي لم تشهد تكبيرها مع الإمام » « 5 » ، وهذا مثلهما محمول على الكراهة ، أو إرشاد إلى عدم الوصول بالركوع ، واحتمال أن يفوت ، فهذه التلبية راويها هو الّذي روي عنه في الطائفة الأولى أيضا ، وبعد أن كان صريحها إدراك الركعة بما عرفت ، فلا محيص عن حمل هذه على الكراهة ونحوها . الرابع : صحيح آخر عنه عليه السّلام : « إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 382 الحديث 10962 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 8 / 382 الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة . ( 3 ) وسائل الشيعة : 8 / 381 الحديث 10959 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 8 / 382 الحديث 10961 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 8 / 381 الحديث 10960 .