محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلم أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء والخسوف والكسوف ) « 1 » .
ومنهم ابن إدريس ، فعن « السرائر » : أنّ إجماع أصحابنا وهو قولهم بأجمعهم : يستحبّ في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد « 2 » .
ومنهم الراوندي ، فعنه أنّه بعد نقل إنكار الجماعة في صلاة العيدين عن بعض قال : الإماميّة يصلّون هاتين الصلاتين جماعة ، وعملهم حجّة « 3 » .
ثمّ إنّ هنا فروعا اخر من حيث اعتبار المجانسة بين صلاة المأموم والإمام قضاء وأداء وفرضا ونفلا في ما يجوز فيه من النوافل كالعيدين مع صلاة الخسوف والكسوف وغير ذلك من الجهات أشار إليها - دام ظلّه - ولم يعتبرها إلّا فيما كان توافقهما اتّفاقيّا ، كالاستسقاء وأحد العيدين ، حيث إنّه نادر جدّا أن يجتمع أسبابهما فيشكل شمول الإطلاقات لها ، فتدبّر ! واللّه العالم .
ما يدرك به الجماعة
البحث الثاني : في ما يدرك به الجماعة
إدراك الجماعة تارة يبحث من حيث إدراكه أصل الجماعة ، وأخرى من حيث ركعاتها ، أمّا الأوّل : فيدرك الجماعة بإدراك الإمام في تشهّده الأخير ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 811 ، حكاه صاحب جواهر الكلام : 11 / 350 .
( 2 ) السرائر : 1 / 316 ، مع اختلاف في الألفاظ .
( 3 ) نقل عنه البحراني في الحدائق الناضرة : 10 / 215 .