وكذلك قبل السجدة الأخيرة ، بل السجدتين ، إلّا أنّه إشكال فيها من حيث زيادة الركن .
وعلى كلّ حال ؛ فحينئذ يكبّر ويدخل في الصلاة ويتبع الإمام حتّى يفرغ من صلاته فيقيم ويتمّ صلاته من دون تجديد واستيناف تكبيرة الإحرام ، وذلك لما دلّت عليه روايات صحاح تبلغ حدّ الاستفاضة « 1 » وفي « الجواهر » تعرّض لهذه المسألة في آخر بحث الجماعة « 2 » ونحن أيضا نزيد الكلام فيها في ما يأتي إن شاء اللّه .
وأمّا الثاني : في إدراك الركعة ؛ الأقوال ثلاثة :
أحدها : ما هو المشهور المنصور ، وهو أنّ آخر ما تدرك به الركعة هو قبل رفع الإمام رأسه من الركوع .
ثانيها : إدراك تكبيرته للركوع .
ثالثها : إدراك تسبيحة ركوعه ، ومنشأها اختلاف الأخبار .
والأقوى قول المشهور ، والأخبار الدالّة عليه كثيرة ، منها : ما رواه المشايخ الثلاثة عن الصادق عليه السّلام « إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة » « 3 » .
ومنها : عنه عليه السّلام أيضا في الرجل : « إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر الرجل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 392 الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة .
( 2 ) جواهر الكلام : 14 / 54 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 8 / 382 الحديث 10963 .