تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الرابع : تنزيلها بصورة العلم من جهة قبح تكليف الجاهل . خامسها : دعوى صراحة خصوص الأخبار « 1 » في ذلك . الثلاثة الأولى بعيدة عنهم ، فالمهمّ بيان الاحتمالين الأخيرين نقلا عن الفاضل النراقي والمحقّق القمّي قدّس سرّهما . الأوّل : أنّه لمّا تعلّقت التكاليف بمفاهيم الألفاظ الّتي منها لفظ غير المأكول ، فلا بدّ أن يحمل على المعلوم منه ؛ لأنّ التكليف بالمجهول قبيح ، ولذلك اخذ في جملة الشرائط العامّة العلم « 2 » . وجوابه : أنّ التكليف بالمجهول قبيح إن كان مجهولا « 3 » رأسا بحيث لا يمكن امتثاله ، أو امتثاله يوجب العسر والحرج ، مثل أن يقال : جئني بشيء وأريد شيء معيّن ، وأمّا إذا لم يصل بهذا الحدّ ، بل كان يمكن امتثاله بطريق الاحتياط أو الفحص فلا يلزم محذور . مع أنّ كليّة التكاليف قد تعلّقت بالعباد في حال جهلهم وإلّا لم يكن واجبا الفحص والتحصيل . وأمّا حديث أخذ العلم « 4 » في جملة الشرائط العامّة إنّما هو في مقام التنجّز والعقاب على فرض التسليم . الثاني : استفادة المانعيّة في المعلوم مطلقا من الأخبار ، مثل : رواية عبد الرحمن بن الحجّاج يسأل عن الإمام عليه السّلام أن يقرأ صلاته في عذرة الإنسان
هامش
( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 4 / 455 الباب 55 من أبواب لباس المصلّي . ( 2 ) مستند الشيعة : 4 / 316 . ( 3 ) وهو ما يرجع إلى عدم القدرة « منه رحمه اللّه » . ( 4 ) وسائل الشيعة : 4 / 345 الحديث 5344 .