« من » في قوله عليه السّلام : « ممّا أحلّ اللّه أكله » هو البيانيّة لا تقييديّة ، فإذا صارت بيانيّة فتكون في مقام بيان لفظ الغير الواقع قبلها ، فلا يستفاد منها الشرطيّة .
تذنيب : بعض من منع الصلاة في المشكوك نظرا إلى إحرازه الشرطيّة من الأدلّة أرجع الروايات الدالّة على الفساد وفي غير المأكول وحرمة الصلاة فيه وغيرها ، الّتي استفدنا منها المانعيّة ، إلى الشرطيّة وساقها مساق الذيل [ من ] الموثّقة ببيان أنّ المراد منها عدم الحليّة وانتفاعها الّتي يجب إحرازها ، لا أن يكون المراد ظواهر هذه الألفاظ ، ولكن ما عرفنا وجه هذا الالتزام ، فإنّه إخراج اللفظ عن ظاهره بلا دليل ، وتكلّف بلا موجب .
نعم ؛ توهّم ذلك بالنسبة إلى الحلّ والإباحة بزعم أنّهما أمران عدميّان ، فإنّهما عبارتان عن عدم الوجوب أو الحرام ، ولكن تبيّن في محلّه أنّ الزعم فاسد بالنسبة إليهما . أيضا ، فإنّهما أمران وجوديّان يعبّر عنهما بإرخاء العنان وتحويل الأمر إلى الطرف ، وجعله باختيار من بيده العنان والأمر ، ومن البديهة أنّ مثل هذا التوهّم لم يجر في مثل الحرام والفاسد .
الأمر الرابع : استدلّ جملة من المجوّزين باستعمال المشكوك في الصلاة بدلالة الألفاظ على المعاني المعلومة ، وقد بيّنوا مرادهم باحتمالات خمسة :
أحدها : وضع الألفاظ للمعاني المعلومة .
ثانيها : انصرافها في مقام التكليف إليها .
ثالثها : كون المانع من امتثال أوامر العبادة بتنجّز النهي عن العبادة إذا فقد الشرط ، ومن المعلوم أنّه إذا كان الموضوع مشكوكا لا يتنجّز النهي ، ولعلّ إلى ذلك يرجع ما قرّره - دام ظلّه - في الأمر الآتي في مقام تأسيس الأصل .
الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 118
مساهمون: الميرزا أبو الفضل النجم آبادي
ص١١٨