ويتبعه نسله في جميع ذلك [ 1 ] وإن كان ذكرا [ 2 ] ، فيندرج في إطلاقات الأدلّة وعموم الموثّقة على كلّ من تقديري كون الحرام الوارد فيها [ 3 ] عنوانا للموضوع ، أو معرّفا للعناوين المحرّمة ، بل لو كان
شرح
ولا ورد ذكرها في كلمات الأصحاب إلّا نادرا ، إذن فالجزم بها مبنيّ على ثبوت الملازمة بين حرمة اللحم - ولو لعارض - وحرمة لبنه ، وهو غير واضح .
[ 1 ] أي في جميع هذه الأحكام من حرمة أكله وشرب لبنه ومانعيته في الصلاة ، أما بالنسبة إلى الموطوء فيستفاد من الأمر بذبحه وإحراقه ونفي الانتفاع به الواردة في نصوص البابين المتقدم إليهما الإشارة من الوسائل ، وأما بالنسبة إلى المتغذّي بلبن الخنزيرة فللتصريح به في موثقة حنان بن سدير وغيرها ، فليراجع الباب المشار إليه آنفا من الوسائل .
[ 2 ] يعني الموطوء أو المتغذي بأن استفحل فخرج له نسل - كما هو مورد موثقة حنان - ، والعمدة في المقام عدم ظهور الفرق في حرمة النسل بين الذكر والأنثى ، والتفصيل موكول إلى محله . هذا والمقصود من إيراد حكم اللبن والنسل في المقام هو تأكيد المطلب والاستشهاد بهما على تبدّل العنوان في الموردين ولحوق أحكام محرّم الأكل به .
[ 3 ] أي في الموثقة في قوله صلّى اللّه عليه وآله « الصلاة في وبر كلّ شيء حرام اكله » ، وقد أشار قدّس سرّه بهذه العبارة إلى ردّ ما قد يدّعى من الفرق بين التقديرين بأنه إنما يندرج الحرام بالعارض في العنوان المذكور - الحرام أكله - بناء على كونه بنفسه عنوانا للموضوع ، أما بناء على كونه ملحوظا معرّفا للعناوين المحرمة ومرآة لها - وسيأتي اختياره قدّس سرّه له - فيختص بالمحرمات الذاتية - كالأسد والذئب ونحوهما - ولا يشمل العرضية . وحاصل الرد أنه لا وجه