تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
« صلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السّمور فلا تصلّ فيه » قلت : في الثعالب تصلّى فيها ؟ قال : « لا ولكن تلبس بعد الصلاة » ، وروى الحلبي [ 1 ] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الفراء والسّمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، فقال : « لا بأس بالصلاة فيه » ، وروى علي بن جعفر [ 2 ] - كما عن قرب الإسناد - عن أخيه موسى عليه السّلام
شرح
( 1 : 458 ) نقل عن المعتبر والمنتهى والذكرى والروض أنهم أوردوا الخبر كذلك - أي عن علي بن راشد - وتعجّب هو منه نظرا إلى اتفاق نسخ التهذيب والاستبصار التي رآها - ومنها ما عليه خط الشيخ رحمه اللّه - على إسناد الرواية إلى أبي علي بن راشد المسمى بالحسن ، هذا ونظيره اتفاق الطبعات الحديثة من الكافي والتهذيبين والوسائل على ذلك ، وعليه فالصحيح هو ما ذكر وباعتباره توصف الرواية بالصحة ، إذ على تقدير كونه علي بن راشد لا يستقيم وصفها بها - كما جاء هنا في المتن وفي كلام الشهيدين - لجهالته وعدم ذكره في كتب الرجال . والمراد بأبي جعفر هو الجواد عليه السّلام ، وقد أورد في الوسائل صدر الرواية في الباب 3 من أبواب لباس المصلي - الحديث 5 ، وذيلها في الباب 7 منها - الحديث 4 . [ 1 ] وهي أيضا صحيحة كسابقتها ، والظاهر أن العباس في السند هو ابن معروف - الثقة - ، ويحتمل - كما يظهر بالمراجعة - أن يكون هو الورّاق وهو أيضا موثّق ، والرواية أوردها في الوسائل في الباب 4 من الأبواب المذكورة - الحديث 2 . [ 2 ] رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي ابن جعفر ، راجع الباب المتقدم من الوسائل - الحديث 6 ، ونص الحديث ( قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك فقال : لا يلبس ولا