معتبرة [ 1 ] فجواز الصلاة في جلود الخز المتداولة لا يخلو عن اشكال [ 2 ] .
وأمّا السنجاب فالظاهر أن المشهور بين القدماء عدم جوازها فيه ، لكن المعروف بين المتأخرين هو الجواز [ 3 ] ، وتقدّم بعض ما يدلّ على ذلك [ 4 ] ، وتدلّ عليه روايات أخر مستفيضة [ 5 ] ، لكن قد انضمّ إليه في جميعها ما لم يعمل الأصحاب بالرخصة فيه وحملوها على التقيّة [ 6 ] .
فروى علي بن راشد [ 7 ] في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
شرح
[ 1 ] إذ لا يزيد ذلك كله على مجرد الحدس والظن الذي لا يغني من الحق شيئا .
[ 2 ] لعدم ثبوت كون الموجود في هذه الأعصار قسما من الخز المستثنى من عموم المانعية ، والمرجع مع الشك هو العموم المذكور .
[ 3 ] قال في مفتاح الكرامة ( 2 : 137 ) : والشهرة المنقولة على الجواز معارضة بمثلها بل نكاد نقطع بأن المنع مشهور بين المتقدمين كما أن الجواز مشهور بين المتأخرين ، انتهى موضع الحاجة .
[ 4 ] أي على الجواز ، والمراد به رواية علي بن أبي حمزة المروية في الباب 3 من أبواب لباس المصلي من الوسائل - الحديث 3 ، ورواية مقاتل ابن مقاتل المروية في نفس الباب - الحديث 2 ، والمشتملتان على التعليل بأنه - أي السنجاب - دابة لا تأكل اللحم ، ويأتي أن هاتين الروايتين سليمتان عما يرد على غيرهما من روايات السنجاب المرخصة من اشتمالها على ما علم كون الرخصة فيه للتقية .
[ 5 ] غير الروايتين المشار إليهما آنفا .
[ 6 ] لذهاب العامة إلى جواز الصلاة في أجزاء غير المأكول مطلقا وأنه لا مانعية من هذه الناحية .
[ 7 ] كذا في نسخة الكتاب المطبوعة ، والجواهر ( 8 : 97 ) ، وفي المنتقى