تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
معتبرة [ 1 ] فجواز الصلاة في جلود الخز المتداولة لا يخلو عن اشكال [ 2 ] . وأمّا السنجاب فالظاهر أن المشهور بين القدماء عدم جوازها فيه ، لكن المعروف بين المتأخرين هو الجواز [ 3 ] ، وتقدّم بعض ما يدلّ على ذلك [ 4 ] ، وتدلّ عليه روايات أخر مستفيضة [ 5 ] ، لكن قد انضمّ إليه في جميعها ما لم يعمل الأصحاب بالرخصة فيه وحملوها على التقيّة [ 6 ] . فروى علي بن راشد [ 7 ] في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
شرح
[ 1 ] إذ لا يزيد ذلك كله على مجرد الحدس والظن الذي لا يغني من الحق شيئا . [ 2 ] لعدم ثبوت كون الموجود في هذه الأعصار قسما من الخز المستثنى من عموم المانعية ، والمرجع مع الشك هو العموم المذكور . [ 3 ] قال في مفتاح الكرامة ( 2 : 137 ) : والشهرة المنقولة على الجواز معارضة بمثلها بل نكاد نقطع بأن المنع مشهور بين المتقدمين كما أن الجواز مشهور بين المتأخرين ، انتهى موضع الحاجة . [ 4 ] أي على الجواز ، والمراد به رواية علي بن أبي حمزة المروية في الباب 3 من أبواب لباس المصلي من الوسائل - الحديث 3 ، ورواية مقاتل ابن مقاتل المروية في نفس الباب - الحديث 2 ، والمشتملتان على التعليل بأنه - أي السنجاب - دابة لا تأكل اللحم ، ويأتي أن هاتين الروايتين سليمتان عما يرد على غيرهما من روايات السنجاب المرخصة من اشتمالها على ما علم كون الرخصة فيه للتقية . [ 5 ] غير الروايتين المشار إليهما آنفا . [ 6 ] لذهاب العامة إلى جواز الصلاة في أجزاء غير المأكول مطلقا وأنه لا مانعية من هذه الناحية . [ 7 ] كذا في نسخة الكتاب المطبوعة ، والجواهر ( 8 : 97 ) ، وفي المنتقى