والفنك والخزّ ، وروى بشر بن بشّار [ 1 ] الرخصة في السنجاب
شرح
أحبّ أن لا تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب بخطّه إلي : صلّ فيها ( الوسائل الباب 3 - الحديث 6 ) ، وفي طريق الصدوق إلى يحيى محمّد بن علي ماجيلويه الذي لم يوثّق صريحا ، ويحيى نفسه أيضا كذلك .
[ 1 ] كما في الجواهر ( 8 : 97 ) أو يسار - كما في الوافي والحدائق ( 7 : 69 ) - ، أو بشير بن بشار - كما في التهذيب ( 2 : 210 ) والوسائل - ، أو يسار - كما في الاستبصار ( 1 : 384 ) - ، وأيا كان اسمه فهو مجهول ، والراوي عنه داود الصرمي غير موثق ، ومتن الحديث : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية ؟ قال فقال : « صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور » ( الوسائل الباب 3 - الحديث 4 ) ، هذا .
ويلحق بما ذكر من الروايات صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : « لا بأس بذلك » - الشاملة للسنجاب بقوله : « وجميع الجلود » - ، وصحيحة الريان بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها . إلى أن قال : فقال :
« لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب » ( الوسائل الباب 5 - الحديث 1 و 2 ) ، فإنهما وإن لم يصرّح فيهما بالصلاة سؤالا وجوابا إلّا أن الظاهر منهما ذلك بقرينة مفروغية جواز لبس الجميع تكليفا ، ويأتي منه قدّس سرّه نظير هذا الاستظهار من رواية مكارم الأخلاق ، فانتظر .
والظاهر أن المراد بالفراء في الصحيحتين وفي صحيحة الحلبي ورواية