تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
لا ترتّب لوراثة [ 1 ] من يشكّ كونه مشاركا أو حاجبا له إمّا عن أصل الإرث - كالدرجة أو الطبقة المتأخّرة - ، أو عن الزائد عن أدنى النصيبين - كالأبوين مثلا أو الزوجين [ 2 ] - إلّا على انتفاء ابن للميّت إمّا مطلقا ، أو ما عدا المعلوم كونه ابنا له ، فإنّه هو الذي نطقت به آيات الفرائض ، واستفيد من أدلّة المواريث . أمّا بالنسبة إلى الشكّ في الحاجب فظاهر بعد أن كانت وراثة من يحجبه الولد - بأحد الوجهين - معلّقة في صريح آيات الإرث على انتفائه [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] أي : لا يترتّب على سلب البنوّة عنه وراثة من يشكّ كون هذا المشكوك بنوّته مشاركا له - كسائر الأبناء - ، أو حاجبا له عن أصل الإرث - كالواقع في الدرجة المتأخرة من أولاد الأولاد ، أو في الطبقة المتأخرة من الإخوة والأجداد - ، أو حاجبا له عن الزائد على أدنى النصيبين ممّن يأتي ذكره ، وإنّما يترتّب وراثتهم على انتفاء ابن للميّت - على نحو ليس التامّة - وهو مسبوق بالتحقّق فيحرز بالأصل . [ 2 ] فإنّ الابن يحجب الامّ عن الثلث إلى السدس ، ويحجب الأب عن أن يردّ إليه الزائد على السدس ، ويحجب الزوج عن النصف إلى الربع ، والزوجة عن الربع إلى الثمن . [ 3 ] قال تعالى في وراثة الطبقة الثانية التي يحجبها الولد عن أصل الإرث( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ )، وفي وراثة الامّ التي يحجبها عن الزائد عن أدنى النصيبين( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ )، وفي وراثة