بضميمة الأصل - كما لا يخفى .
الثاني [ 1 ] : - إنّ القيود المعتبرة في مثل الصلاة ترجع « 1 » - تارة - إلى اعتبار وصف وجوديّ أو عدميّ في المصلّي في ظرف فعل الصلاة ، و - أخرى - إلى اعتبار ذلك فيما يصلّى فيه - مثلا - أو عليه ، و - ثالثة - إلى اعتبار ما ذكر من الخصوصيّة الوجوديّة أو العدميّة في نفس الصلاة ، وإن كان لحوقها بتوسّط المصلّي - مثلا - ، أو ما يصلّي فيه [ 2 ] .
ولا خفاء في جريان الاستصحاب وكفايته في إحراز القيد فيما يرجع إلى أحد القسمين الأوّلين بعد سبق تحقّقه فيما اعتبر تحقّقه فيه من الفاعل - مثلا - أو لباسه أو الزمان أو المكان [ 3 ] أو غير ذلك ،
شرح
[ 1 ] هذا الأمر معقود لبيان أقسام القيود المعتبرة في الصلاة والمختلفة باختلاف ما اعتبر تحقّقها فيه ، والتحقيق حول ما يصحّ استصحابه منها وما لا يصحّ .
[ 2 ] فلا يختصّ هذا القسم بأوصاف الصلاة اللاحقة لها بنفسها من جهر أو إخفات أو موالاة أو ترتيب أو نحوها ، بل يعمّ ما يلحقها بتوسّط المصلّي كالاستقبال بها والستر حالها ونحوهما ، أو بتوسّط ما يصلّي فيه أو عليه كالصلاة في الزمان أو المكان أو اللباس الكذائي ، أو على المصلّى أو المسجد الكذائي .
[ 3 ] كما إذا شكّ المصلّي في بقاء طهارته أو طهارة بدنه أو لباسه ، أو في بقاء الوقت ، أو بقاء إباحة المكان ، أو طهارة مسجد الجبهة أو نحو ذلك ،
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( يرجع ) والصحيح ما أثبتناه .