على الركوع في ظرف ركوعه كي يندرج فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان والآخر بالأصل .
لكن لا يخفى ابتناء ذلك على ظهور القبليّة في لسان الدليل في كونها عنوانا للموضوع [ 1 ] ، لا تحديدا له ، وإلّا فيندرج فيما ذكرنا ، ويجري فيه ما تقرّر في حكم الحادثين اللذين يشكّ في بقاء أحدهما عند تحقّق الآخر ، أو عدم تحقّقه إلّا بعد ارتفاعه [ 2 ] ،
شرح
إدراك الإمام في الركوع الذي به يتحقّق إدراك الركعة إنّما يتحقّق بركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه ، لا بمجرّد ركوعه في ظرف ركوعه - نظير الصلاة في ظرف الطهارة - كي يندرج فيما يحرز أحد جزءيه - وهو ركوع المأموم - بالوجدان والآخر - وهو بقاء ركوع الإمام إلى حين ركوع المأموم - بالأصل . فالقبليّة مأخوذة في موضوع الحكم وهي كالتقدّم والتأخّر والتقارن عنوان بسيط ينبئ عن الإضافة الخاصّة الحاصلة بين ركوع المأموم ورفع الإمام رأسه ، وليس لها حالة سابقة لتستصحب ، وأصالة بقاء الإمام راكعا إلى حين ركوع المأموم إنما تجدي - كما عرفت - لإحراز ركوع المأموم في ظرف ركوع الإمام ، والمفروض أنّه ليس هو موضوع الحكم بل ملازم لموضوعه ، فلا يثبت بها إلّا على القول بحجيّة الأصول المثبتة .
[ 1 ] بأن تكون بعنوانها مأخوذة في الموضوع ، أمّا إذا كانت معرّفة له مسوقة لتحديده وبيان أنّ إدراك الركعة إنما يتحقّق بإدراك الإمام في الركوع واجتماعهما في هذا الحال - الحاصل بركوع المأموم قبل رفع الإمام رأسه - خرج عنوان القبليّة عن الموضوعيّة ، واندرج المورد في الموضوعات المركّبة الممكن إحراز بعض أجزائها بالوجدان والآخر بالأصل .
[ 2 ] أي : عدم تحقّق الآخر إلّا بعد ارتفاع الأوّل ، وإنّما عبّر قدّس سرّه كذلك ولم