تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
يترتّب هو على تأثّر أحدهما عن الآخر وسراية رطوبته إليه ، وهو مسبّب عمّا يمكن إحرازه بضمّ الوجدان بالأصل [ 1 ] ، لا نفسه [ 2 ] - كما قد عرفت . وما ذكروه في باب الجماعة من ترتّب إدراك الركعة على إدراك « 1 » الإمام في الركوع ، ومنع كفاية الأصل في إحرازه [ 3 ] ، نظرا إلى ترتّبه في لسان الدليل على ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه [ 4 ] ، لا
شرح
الجسمين - بالوجدان ، والآخر - وهو رطوبة أحدهما - بالأصل ، هذا . وترتّب التنجيس على ما ذكر هو أحد القولين في المسألة وفي قبالة القول الآخر - الآتي . [ 1 ] فإنّ التماسّ مع الرطوبة سبب تكوينيّ للتأثّر والسراية ، واستصحاب السبب التكويني أو جزئه لا يكفي في إحراز مسبّبه إلّا على الأصل المثبت . [ 2 ] أي : وليس هو نفس ما يمكن إحرازه بالضمّ المذكور - كما على الوجه الأوّل . [ 3 ] أي : في إحراز إدراك الإمام في الركوع ، والأصل هنا هو استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى حين وصول المأموم إلى حدّ الركوع . [ 4 ] ففي صحيحة الحلبي : « إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة - الحديث - » ، ونحوها غيرها ، راجع الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل ، وظاهرها أنّ
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( ترتب إدراك الركعة بإدراك ) والصحيح إمّا ( تحقّق ) بدل ( ترتب ) أو ( على ) بدل الباء .