بالأصل ، وليس هو عنوانا خارجا عمّا هو محرز بهما ملازما له كي يندرج في اللوازم الغير الشرعيّة ، ولا [ 1 ] كون الماء طاهرا أو المصلّي متطهّرا إلّا عبارة عن نفس تحقّق الوصف فيما اعتبر تحقّقه فيه [ 2 ] ، وواضح أنّ إثبات الأصل لنفس « 1 » مؤدّاه [ 3 ] إنّما هو عبارة أخرى عن حجيّته ، ولا مساس له بباب اللوازم الغير الشرعيّة أو الملزومات [ 4 ] التي يراد من عدم حجيّة الأصل المثبت عدم كفايته في إحرازها ولا في ترتيب [ 5 ] ما رتّبه الشارع من الأثر عليها بلا مؤنة إحرازها .
وأمّا مقارنة الشرط للمشروط فإن أريد به منشأ انتزاع هذا العنوان [ 6 ] - وهو نفس تحقّق المشروط الذي هو الغسل أو الصلاة
شرح
[ 1 ] عطف على ( وليس العنوان المركّب ) ، والمقصود هنا بيان حال القيد نفسه .
[ 2 ] وهو الماء والمصلّي .
[ 3 ] وهو متحقّق في المقام من دون زيادة .
[ 4 ] أي : مطلقا وإن كانت شرعيّة كالحكم وموضوعه الملزوم له - كما مرّ غير مرّة .
[ 5 ] أي : وعدم كفاية الأصل في ترتيب آثار تلك اللوازم التي رتّبها الشارع عليها من دون تحمّل مؤنة إحراز اللوازم أنفسها بأمارة أو أصل .
[ 6 ] أي : عنوان المقارنة ، وهذا يفترق عن العنوان - المتقدّم تحقيقه آنفا
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( بنفس ) والصحيح ما أثبتناه .