تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
إلى ضعفه في حدّ نفسه [ 1 ] ، وإرسال الرواية أو حملها على التقيّة غير ضائر لما نحن بصدده [ 2 ] . ومنها : ما عن الخصال [ 3 ] بإسناده عن جابر الجعفيّ قال : سمعت أبا جعفر - عليه أفضل الصلاة والسلام - يقول : « ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه وحرم ذلك على الرجال » . ومنها : ما عن الشيخ [ 4 ] بإسناده عن موسى بن أكيل النميري
شرح
السياقيّة المذكورة تدفع احتمال عموم المجاز في قوله عليه السّلام « ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه » ، بتقريب أنّه لو اختصّ مدلول اللفظ لغة بالحرمة النفسيّة ، وكان استعماله في الجامع بينها وبين المانعيّة من عموم المجاز ففي جانب الإثبات لا وجه لعموم المجاز ، لتعلّقه بالأكل والشرب وحرمتهما نفسيّة ، وحينئذ فلو استعمل في جانب النفي في عموم المجاز انهدم ظهوره السياقي في وحدة المثبت والمنفيّ ، إذن فمقتضى الأخذ بهذا الظهور عدم الاستعمال في عموم المجاز وكون الاستعمال حقيقيا في الموردين بجامع واحد . [ 1 ] أي : ضعف هذا الاحتمال ، إذ لا وجه له مطلقا . [ 2 ] لأنه يكفي فيما نحن بصدده ثبوت الاستعمال العربي - ولو من غير المعصوم عليه السّلام ، فلا يقدح فيه إرسال الرواية وعدم ثبوت صدورها منه عليه السّلام فضلا عما إذا ثبت الصدور وحملت على التقيّة . [ 3 ] رواه عنه في الوسائل ، الباب 16 من أبواب لباس المصلي - الحديث 6 . [ 4 ] رواه عنه في الوسائل في الباب 30 من أبواب لباس المصلي -