وجوب تحصيل التمكّن منه مع إمكانه [ 1 ] ، ونحو ذلك [ 2 ] .
ولو لم تؤخذ « 1 » شرطا شرعيّا كذلك [ 3 ] ، وكان المتكفّل للاشتراط بها هو الحكم العقليّ المذكور وتضمّن الخطاب بنفسه له [ 4 ] كان ضابطا للثاني [ 5 ] ، لأنّ أقصى ما يقتضيه [ 6 ] اشتراطه بها
شرح
[ 1 ] يعني : أو قام الدليل على وجوب تحصيل التمكن منه مع إمكان تحصيله ، فإنّه إذا دلّ الدليل على وجوب تحصيله فقد دلّ بفحواه على عدم جواز التعجيز وتفويت القدرة الحاصلة .
[ 2 ] كما إذا قام الدليل على كفاية القدرة العقلية وإن لم يرها العرف مصداقا للقدرة .
[ 3 ] أي في لسان الدليل المسوق للتأسيس .
[ 4 ] مرّ آنفا أن الدليل على شرطيّة القدرة العقليّة في عامّة التكاليف أمران :
حكم العقل المستقلّ بقبح مطالبة العاجز بما لا يقدر عليه ، وإليه استند المشهور ، واقتضاء ذات الطلب القدرة على متعلقة ، وهو الذي حقّقه المحقق الجدّ قدّس سرّه وأصرّ عليه .
[ 5 ] وهو القدرة العقلية المتوقف حسن الخطاب عليها دون الملاك .
[ 6 ] تعليل لامتناع كون القدرة في هذا القسم دخيلة في الملاك ، متضمن لبرهان فلسفي ، توضيحه : أن الذي يقتضيه الوجهان - الحكم العقلي المذكور وتضمن الخطاب بنفسه للاشتراط بها - هو كون المطلوب بما هو متعلّق للطلب مقيدا بها ، فالتقييد - بموجب الوجهين - واقع في مرحلة تعلّق الطلب فلا يتعلق إلّا بالحصّة المقدورة ، ولا يقتضيان كون المطلوب بما هو متعلّق للملاك المقتضي للطلب مقيّدا بها ليكون القيد مأخوذا في
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( يؤخذ ) والصحيح ما أثبتناه .