ما عدا الأخير منها بنفس العلم بالحكم [ 1 ] واجتماع شرائط التكليف [ 2 ] ، وتوقّفه في خصوص الأخير على العلم بموضوعه أيضا [ 3 ] - عن كون [ 4 ] الخطاب متضمّنا بنفسه للاشتراط بوجود موضوعه أيضا [ 4 ] ، ومتوقّفا كونه « 1 » خطابا متوجّها في نفس الأمر إلى المكلّف على وجوده في خصوص ذلك القسم ، دون سائر الأقسام .
أمّا في القسم الأوّل فظاهر [ 6 ] ، إذ المفروض تعلق التكليف في هذا القسم بعنوان اختياريّ لا تعلّق له بالموضوع الخارج عن الاختيار أصلا ، فلا يتوقّف فعليّة هذا القسم من التكليف بعد القدرة على متعلّقه إلّا على اجتماع شرائطه ، ولا تنجّزه أيضا بعد العلم
شرح
[ 1 ] يعني به الحكم الكبروي وأصل التشريع .
[ 2 ] أي والعلم باجتماع شرائطه العامة والخاصة .
[ 3 ] أي مضافا إلى العلم بما ذكر .
[ 4 ] متعلق ب ( ينشأ ) ، والمقصود أنه في خصوص القسم الأخير يكون الخطاب الكبروي متضمنا للاشتراط بوجود موضوعه والتعليق عليه ، ويتوقف صيرورته خطابا فعليا متوجها إلى المكلف على وجود الموضوع المعلّق عليه ، وشيء من الأمرين غير متحقّق في سائر الأقسام ، وهذا الاختلاف هو منشأ اختلافها الآنف الذكر بالنسبة إلى مرحلة التنجز .
[ 5 ] أي كما هو مشترط بحصول شرائط .
[ 6 ] تفصيل لذلك الإجمال وبيان لكيفيّة فعلية الحكم وتنجّزه في كلّ من الأقسام الأربعة ، وما يترتّب عليها من حكم موارد الشبهة المصداقيّة لكلّ منها .
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( متوقفا وكونه ) والصحيح ما أثبتناه .