تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
عن إفادة [ 1 ] المانعيّة المطلقة ، فإنّ هذه الدعوى إنّما تصحّ فيما سيق لبيان أصل التشريع [ 2 ] ، لا في مثل عموم الموثّقة وإطلاقات سائر الأدلّة - سيّما المعلّلة منها [ 3 ] - ، وهل يظفر في أدلة الأحكام بأظهر في العموم والإطلاق من « 1 » هذه الأدلّة ؟ . وقد ادّعى [ 4 ] المحقّق القميّ قدّس سرّه صراحة بعض الأدلّة ، وظهور بعضها الآخر في اختصاص المانعيّة بما علم أنّه من غير المأكول ، والظاهر أن يكون نظره - فيما ادّعى صراحته - إلى صحيحة
شرح
[ 1 ] متعلق ب‍ ( قصور ) . [ 2 ] فلم يكن المتكلم في مقام البيان ليؤخذ بإطلاق كلامه - نظير « أقيموا الصلاة » . [ 3 ] كروايتي المسوخ والسنجاب المتقدمتين ، ووجه الخصوصية أن التعليل يفيد عموم الحكم المعلّل به لموارده . [ 4 ] هذه هي الدعوى الثالثة لإثبات اختصاص المانعية بصورة العلم ، وقد ادّعاها قدّس سرّه في خاتمة جامع شتاته - المتفرقات - ( 805 ) في مطاوي الجواب عن سؤال المراد بما هو المعروف من كون الألفاظ أسامي للمعاني النفس الأمرية وما يترتب عليه من الثمرات ، قال قدّس سرّه ما ترجمته : ( إن الأخبار الدالة على المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول بعضها صريح في اختصاص المنع ، بما علم كونه منها ، وبعضها ظاهر في ذلك ، ولم نجد فيها ما يدل على الاجتناب عن الواقعي منها ، وأظهرها الموثقة والمتبادر منها ما علم كونه شعر حرام الأكل ووبره ونحوهما ) إلى آخر كلامه قدّس سرّه .
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( عن ) والصحيح ما أثبتناه .