تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
عبد الرحمن [ 1 ] الحاكمة بعدم لزوم الإعادة على من صلّى في عذرة إنسان أو كلب أو سنّور جاهلا بذلك ، وفي دعوى الظهور إلى دعوى ظهور الحرام الوارد في صدر الموثّقة فيما علم حرمته ، وقصر مفاد النواهي الغيريّة - وكذا ما حكم فيها بعدم جوازها في غير المأكول أيضا - بما علم [ 2 ] أنّه كذلك . ولا يخفى ما في جميع ذلك : أمّا الصحيحة فلأنه - لو سلّم التعدّي [ 3 ] عن موردها إلى غير
شرح
[ 1 ] ابن أبي عبد اللّه المروية في الكافي والتهذيبين بإسناد معتبرة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ، قال عليه السّلام : « إن كان لا يعلم فلا يعيد » ، راجع الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل ، الحديث 5 ، فإنّ العذرة المذكورة تعدّ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وقد صرّحت الصحيحة بصحة الصلاة فيها مع الجهل . [ 2 ] متعلق ب‍ ( قصر ) ، وقد تقدّم سابقا ذكر ما سيق بلسان النهي الغيري أو بلسان نفي الجواز ، والمقصود أنّ نظر المحقّق المذكور قدّس سرّه فيما ادّعاه من ظهور بعض الأدلة في الاختصاص - مضافا إلى صدر الموثقة - إلى هاتين الطائفتين من الأخبار ، بدعوى ظهورهما في الصلاة فيما علم أنه غير مأكول . [ 3 ] ظاهر العبارة تسليم التعدي عن مورد الصحيحة إلى سائر الأعيان النجسة ، وعدم تسليمه بالنسبة إلى الأجزاء الطاهرة من غير المأكول . لكن لم يظهر وجه عدم التسليم الأخير بعد أن لا خصوصية لنجاسة الجزء ولا دخل لها في الحكم بعدم الإعادة من ناحية الوقوع في غير المأكول ،