إمكان حمله على الكشف الحقيقي على نهج سائر العقود ، فضلا عن كونه هو الممكن .
وعلى ما ذكرناه يبتني ما ذكره في الأمر الثالث من استلزام خروج المال عن ملك بائعه دخول فيه « 1 » ، وما ذكره في الأمر الرابع « 2 » .
قوله قدّس سرّه : ( وبهذا القول صرّح الشهيد في الدروس )
. . . . . . . . . .
انتهى . [ 3 / 436 ]
فإنّه بعد أن قال بصحّة الإجازة من الصبيّ والمجنون بعد الكمال قال : « وكذا لو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز » « 3 » .
ونحوه ما حكاه في المقابس عن السيوري « 4 » .
ولكن لا يخفى عليك الفرق الواضح بين المقامين .
قوله قدّس سرّه : ( وهو ظاهر المحكيّ عن الصيمري )
انتهى . [ 3 / 436 ]
حكى في المقابس « 5 » قوله :
لو باع مال الغير ثمّ ملكه قبل فسخ البائع أو إجازته افتقر إلى الإجازة من البائع ؛ لأنّه باع وهو غير مالك ، ولا بدّ من إجازة المالك وقد صار مالكا فلا بدّ من إجازته « 6 » .
قوله قدّس سرّه : ( والمحكيّ عن المحقّق الثاني . . . هو البطلان )
انتهى . [ 3 / 436 ]
مقتضى كلامه أنّ المسألة هي ما لو باع مال غيره لنفسه - أي عن نفسه - ثمّ ملكه ، والمحكيّ في المقابس في خلاف المحقّق الثاني أنّه « لم ينصّ على صورة البيع لنفسه » « 7 » . انتهى .
هامش
( 1 ) . المكاسب 3 : 438 .
( 2 ) . المصدر : 439 .
( 3 ) . الدروس الشرعيّة 3 : 193 .
( 4 ) . مقابس الأنوار : 134 ؛ التنقيح الرائع 2 : 26 .
( 5 ) . مقابس الأنوار : 134 .
( 6 ) . غاية المرام 2 : 15 .
( 7 ) . مقابس الأنوار : 134 . وقد حكاه عن المحقّق الكركي في حاشيته على إرشاد الأذهان المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي 9 : 337 .