تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الفضولي يكون بمنزلة المعدّ لترجمة الإجازة وجعل مضمونها مضمون العقد أو مفهوم القبول للإيجاب المتقدّم . ولا يضرّ بذلك فصل العقد الثاني ، كما لا يضرّ الفصل بالزمان الطويل . ولكن لا يستقرّ محصّل على هذا الاحتمال ، فإنّه لا يدّعى أنّ مفهوم الإجازة عبارة عن مفهوم إيجاب وقبول ، ولو فرض في مفهومها القبول للإيجاب للزم في تأثيرها أن تكون ممّا يصحّ أن يؤثّر ، لا ما ألغي وامتنع تأثيره في نفسه بالعقد الطارئ عليه . وممّا ذكرنا يعرف الكلام في التصرّفات غير الناقلة للملك كاستيلاد الجارية ، وإجارة الدار ، وتزويج الأمة كما أفاده قدّس سرّه بعد هذا في مسألة أحكام الردّ « 1 » . وأمّا الرابع : فإنّه وإن لم يكن للمالك بردّه تسلّط على عقد غيره في غير الجهة التي يمسّ بها ملكيّته وملكه - كما أفاده الأستاذ قدّس سرّه في تعليقته « 2 » - ولكن ذلك لا يجدي ؛ لأنّه إن كان عقد الفضولي وتبانيه وقع على مال المالك بعنوان أنّه مال ذلك المالك ورجاء إجازته ، فيكفي في بطلانه أنّ ردّ المالك لا يبقي موردا لذلك العقد وتبانيه . وكذا إن وقع على ذات المال من دون نظر إلى إضافات العوضين ثمّ ملكه بعد العقد والردّ ، وذلك لما ذكرنا « 3 » ، ويأتي عند كلامه قدّس سرّه فيمن باع فضولا ثمّ ملك « 4 » ، بل لا يحتاج البطلان هنا إلى الردّ . قوله قدّس سرّه : ( فله الإجازة ؛ بناء على ما سيجيء من جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد . . . ) . . . . . . . . . . إلى آخره . [ 3 / 427 ] وسيجيء بعون اللّه بطلان العقد وعدم جدوى الإجازة .
هامش
( 1 ) . المكاسب 3 : 477 . ( 2 ) . هو الشيخ محمّد كاظم الخراساني في حاشية المكاسب : 66 . ( 3 ) . تقدّم في ص 114 . ( 4 ) . يأتي بعيد هذا بقليل .
الرسائل الفقهية — صفحة 398 | الشيخ محمد جواد البلاغي / جمعى از محققان