[ قصد المتعاقدين ]
قوله قدّس سرّه : « واعلم أنّه ذكر بعض المحقّقين ممّن عاصرناه كلاما في هذا المقام . . . )
إلى آخره . [ 3 / 296 ]
هو صاحب المقابس فيها في الثالث من شروط المتعاقدين « 1 » .
قوله قدّس سرّه : ( وقد ذكر في المسألة أوجها وأقوالا وأنّ المسألة في غاية الإشكال . . . )
إلى آخره . [ 3 / 296 ]
يعني به قول المقابس :
وهل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقّق النقل والانتقال بالنسبة إليهما ؟ فيه أوجه وأقوال ، والمسألة في غاية الإشكال ، وقد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدّس اللّه أرواحهم 2 . انتهى .
وأقول : قد مرّ في الكلام على مفهوم البيع أنّ من الضروري الذي استمرّت عليه السيرة وجرت عليه كلمات العلماء على رسلها وعلى سبيل التسليم في الفقه ، أنّ البيع وما شابهه كالإجارة لا يشترط فيه ذكر الأصالة والوكالة والمضاربة والفضوليّة ، ولا علم كلّ من المتعاقدين بما عليه الآخر من هذه الأحوال ، ولا علم البائع بكون الثمن من ملك من يخرج والمبيع في ملك من يدخل ، ولا علم المشتري بكون المبيع من ملك من يخرج والثمن في ملك من يدخل ، وذكرنا شيئا من كلماتهم ( قدّس اللّه أرواحهم ) في كتب البيع والمضاربة والوكالة « 3 » .
وإلى ما ذكرنا ينظر قول المقابس :
في هذا المقام وجهان ، أصحّهما العدم ؛ عملا بظاهر النصوص والفتاوى الآتية والطريقة المستمرّة بين المسلمين بحيث لا يعتريها شبهة المنع « 4 » . انتهى .
هامش
( 1 ) 1 و 2 . مقابس الأنوار : 115 .
( 3 ) . تقدّم في ص 4 - 5 .
( 4 ) . مقابس الأنوار : 116 .