تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

[ قصد المتعاقدين ]

قوله قدّس سرّه : « واعلم أنّه ذكر بعض المحقّقين ممّن عاصرناه كلاما في هذا المقام . . . ) إلى آخره . [ 3 / 296 ] هو صاحب المقابس فيها في الثالث من شروط المتعاقدين « 1 » . قوله قدّس سرّه : ( وقد ذكر في المسألة أوجها وأقوالا وأنّ المسألة في غاية الإشكال . . . ) إلى آخره . [ 3 / 296 ] يعني به قول المقابس : وهل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقّق النقل والانتقال بالنسبة إليهما ؟ فيه أوجه وأقوال ، والمسألة في غاية الإشكال ، وقد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدّس اللّه أرواحهم 2 . انتهى . وأقول : قد مرّ في الكلام على مفهوم البيع أنّ من الضروري الذي استمرّت عليه السيرة وجرت عليه كلمات العلماء على رسلها وعلى سبيل التسليم في الفقه ، أنّ البيع وما شابهه كالإجارة لا يشترط فيه ذكر الأصالة والوكالة والمضاربة والفضوليّة ، ولا علم كلّ من المتعاقدين بما عليه الآخر من هذه الأحوال ، ولا علم البائع بكون الثمن من ملك من يخرج والمبيع في ملك من يدخل ، ولا علم المشتري بكون المبيع من ملك من يخرج والثمن في ملك من يدخل ، وذكرنا شيئا من كلماتهم ( قدّس اللّه أرواحهم ) في كتب البيع والمضاربة والوكالة « 3 » . وإلى ما ذكرنا ينظر قول المقابس : في هذا المقام وجهان ، أصحّهما العدم ؛ عملا بظاهر النصوص والفتاوى الآتية والطريقة المستمرّة بين المسلمين بحيث لا يعتريها شبهة المنع « 4 » . انتهى .
هامش
( 1 ) 1 و 2 . مقابس الأنوار : 115 . ( 3 ) . تقدّم في ص 4 - 5 . ( 4 ) . مقابس الأنوار : 116 .