لتسبيب المولّى عليه واستحقاق المضمون له للغرامة .
قوله قدّس سرّه : ( وثالثا : لو سلّمنا . . . ) إلى آخره ، وقوله قدّس سرّه : ( وبالجملة ، فالتمسّك بالرواية ينافي ما اشتهر بينهم من شرعيّة عبادة الصبيّ )
. . . . . . . . . .
إلى آخره . [ 3 / 278 ]
يعرف الجواب عنهما ممّا تقدّم « 1 » .
هذا وقد أشار إلى ما ذكرناه بقوله فيما يأتي : « وعلى هذا ، فإذا التزم على نفسه مالا بإقرار - إلى قوله : - فاغتنم » « 2 » لكن لا على ابتنائه على حديث :
« عمد الصبيّ خطأ » « 3 » بل على دلالة حديث « رفع القلم » « 4 » على عدم تقييده وإلزامه بالتزاماته ومعاهداته .
وأمّا دعوى السيرة على الشراء من المميّز وبيعه فهي كما ذكره قدّس سرّه :
إمّا من التسامح وعدم المبالاة في الأمور الشرعيّة ، كما نجده في كثير من الموارد ، بل نجد من بعضهم اغتنام فرصة الغبن في معاملة الصبيّ .
وإمّا للاكتفاء بمجرّد الإباحة التي يعلمونها من القرائن كما في الحمّام ، وكما ذكرنا في مسألة البقلي « 5 » .
وأمّا من يتعلّق غرضه بأحكام البيع ولو معاطاة ، فلا يقدم على ذلك وإن علم بالإباحة .
وأمّا دعوى الحرج بالاجتناب فقد يبيّن قدّس سرّه بطلانها « 6 » ، ولو سلّمت لم يلزم منها تصحيح بيعه ؛ لارتفاع الحرج بما ذكرناه من العمل على الإباحة بالعوض .
هامش
( 1 ) . تقدّم في ص 70 - 71 .
( 2 ) . المكاسب 3 : 283 - 284 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام 10 : 233 ، ح 920 وفيه : « عمد الصبيّ وخطؤه واحد » ، وح 921 وفيه : « عمد الصبيان خطأ » .
( 4 ) . عوالي اللآلئ 1 : 209 ، ح 48 .
( 5 ) . تقدّم في ص 14 .
( 6 ) . المكاسب 3 : 286 - 287 .