تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
لتسبيب المولّى عليه واستحقاق المضمون له للغرامة . قوله قدّس سرّه : ( وثالثا : لو سلّمنا . . . ) إلى آخره ، وقوله قدّس سرّه : ( وبالجملة ، فالتمسّك بالرواية ينافي ما اشتهر بينهم من شرعيّة عبادة الصبيّ ) . . . . . . . . . . إلى آخره . [ 3 / 278 ] يعرف الجواب عنهما ممّا تقدّم « 1 » . هذا وقد أشار إلى ما ذكرناه بقوله فيما يأتي : « وعلى هذا ، فإذا التزم على نفسه مالا بإقرار - إلى قوله : - فاغتنم » « 2 » لكن لا على ابتنائه على حديث : « عمد الصبيّ خطأ » « 3 » بل على دلالة حديث « رفع القلم » « 4 » على عدم تقييده وإلزامه بالتزاماته ومعاهداته . وأمّا دعوى السيرة على الشراء من المميّز وبيعه فهي كما ذكره قدّس سرّه : إمّا من التسامح وعدم المبالاة في الأمور الشرعيّة ، كما نجده في كثير من الموارد ، بل نجد من بعضهم اغتنام فرصة الغبن في معاملة الصبيّ . وإمّا للاكتفاء بمجرّد الإباحة التي يعلمونها من القرائن كما في الحمّام ، وكما ذكرنا في مسألة البقلي « 5 » . وأمّا من يتعلّق غرضه بأحكام البيع ولو معاطاة ، فلا يقدم على ذلك وإن علم بالإباحة . وأمّا دعوى الحرج بالاجتناب فقد يبيّن قدّس سرّه بطلانها « 6 » ، ولو سلّمت لم يلزم منها تصحيح بيعه ؛ لارتفاع الحرج بما ذكرناه من العمل على الإباحة بالعوض .
هامش
( 1 ) . تقدّم في ص 70 - 71 . ( 2 ) . المكاسب 3 : 283 - 284 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 10 : 233 ، ح 920 وفيه : « عمد الصبيّ وخطؤه واحد » ، وح 921 وفيه : « عمد الصبيان خطأ » . ( 4 ) . عوالي اللآلئ 1 : 209 ، ح 48 . ( 5 ) . تقدّم في ص 14 . ( 6 ) . المكاسب 3 : 286 - 287 .