تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
بل ينبغي أن يقال : إنّ الأداء بكونه غاية للعهدة يكون غاية لآثارها ومظاهرها ، فلا ترتفع إلّا بالتأدية ، فلا مجال لتوقّف التأدية على ردّ الغرامة أو التقابض ، فإنّ استحقاق الغارم لشيء من ذلك إنّما يكون بعد ارتفاع العهدة وآثارها بحصول غايتها وهي التأدية . قوله قدّس سرّه : ( ضعيف في الغاية . . . ) . . . . . . . . . . إلى آخره . [ 3 / 269 ] أقول : كتوهّم كونه بدلا عن الحيلولة ؛ لبداهة أنّ السلطنة الفائتة والحيلولة مهما كانتا لا يوازن بدلهما مثل العين أو قيمتها ، فكيف إذا كانت مدّة شهر أو شهرين ، مع شهادة الوجدان والارتكاز في مثل هذه الغرامة بأنّها بدل العين - أي غرامتها باعتبار السلطنة - لا بدل السلطنة الفائتة ، ولا الحيلولة ، ولا أصل السلطنة كما تكرّر في كلامه قدّس سرّه . وقد كتبنا أكثر هذه المباحث في قاعدة « على اليد ما أخذت » « 1 » وكرّرناها هنا أداء لحقّ التعليقة .
هامش
( 1 ) . رسالة « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » تقدّمت في أوّل هذا الجزء من الموسوعة .
الرسائل الفقهية — صفحة 347 | الشيخ محمد جواد البلاغي / جمعى از محققان