بل ينبغي أن يقال : إنّ الأداء بكونه غاية للعهدة يكون غاية لآثارها ومظاهرها ، فلا ترتفع إلّا بالتأدية ، فلا مجال لتوقّف التأدية على ردّ الغرامة أو التقابض ، فإنّ استحقاق الغارم لشيء من ذلك إنّما يكون بعد ارتفاع العهدة وآثارها بحصول غايتها وهي التأدية .
قوله قدّس سرّه : ( ضعيف في الغاية . . . )
. . . . . . . . . .
إلى آخره . [ 3 / 269 ]
أقول : كتوهّم كونه بدلا عن الحيلولة ؛ لبداهة أنّ السلطنة الفائتة والحيلولة مهما كانتا لا يوازن بدلهما مثل العين أو قيمتها ، فكيف إذا كانت مدّة شهر أو شهرين ، مع شهادة الوجدان والارتكاز في مثل هذه الغرامة بأنّها بدل العين - أي غرامتها باعتبار السلطنة - لا بدل السلطنة الفائتة ، ولا الحيلولة ، ولا أصل السلطنة كما تكرّر في كلامه قدّس سرّه .
وقد كتبنا أكثر هذه المباحث في قاعدة « على اليد ما أخذت » « 1 » وكرّرناها هنا أداء لحقّ التعليقة .
هامش
( 1 ) . رسالة « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » تقدّمت في أوّل هذا الجزء من الموسوعة .