تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
يعني به الارتفاع الثابت إلى حين المطالبة بالبدل ، وهو محلّ تأثير العهدة لوجوبه ؛ لأنّ به العبرة كما بيوم التلف . ولا دخل ليوم التعذّر في هذا التأثير والوجوب ، فلا دخل له في تعيين القيمة بحينه ، لكي لا يضمن الارتفاع بعده الثابت إلى حين التلف ، كما يوهمه ظاهر كلامهم . قوله قدّس سرّه : ( وجب ردّها إلى مالكها . . . فورا ، وإن كان في إحضاره مئونة . . . ) . . . . . . . . . . إلى آخره . [ 3 / 267 ] أقول : وكذا في تخليصه من الأيدي المتعاقبة ، ولكن قد يشكل في غير العادي بالأخذ إذا كانت المئونة مضرّة . قوله قدّس سرّه : ( لعموم على اليد . . . ) « 1 » إلى آخره . [ 3 / 267 ] أقول : قد مرّ لنا التوقّف في إفادة « على » وعهدتها لوجوب الردّ مع كونها مغيّاة بالرّد « 2 » . نعم ، لا بأس بدلالة الحديث بالإشعار وسوقه لرعاية المالك في ملكه . قوله قدّس سرّه : ( وسقوط وجوب الردّ حين التعذّر للعذر العقلي ، فلا يجوز استصحابه . . . ) إلى آخره . [ 3 / 268 ] أي إنّما هو للعذر العقلي وحكمه بعدم التكليف بغير المقدور ، وحكم العقل لا يستصحب ؛ لأنّه منوط بجهته ثبوتا وعدما . ولا يجيء هنا ما قيل من صحّة استصحاب الحكم الشرعي المأخوذ من حكم العقل ، نظرا إلى جواز قيامه بجهة هي غير التي أدركها العقل ؛ وذلك لأنّ المقام من باب عدم الحكم الشرعي لا الحكم ، ولأنّ المفروض أنّ الجهة منحصرة بعدم القدرة . قوله قدّس سرّه : ( وجهان : أظهرهما الثاني ؛ لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة . . . ) إلى آخره . [ 3 / 268 ]
هامش
( 1 ) . تقدّم في ص 57 . ( 2 ) . تقدّم في ص 57 - 58 .