[ الكلام في شروط المتعاقدين ]
قوله قدّس سرّه : ( في شروط المتعاقدين . . . )
إلى آخره . [ 3 / 273 ]
أي كلّ منهما أصالة ووكالة وفضولا ، ومن حيث كونهما موجبا وقابلا .
[ عقد الصبي ]
قوله قدّس سرّه : ( المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبيّ . . . )
إلى آخره .
[ 3 / 275 ]
الذي في الدروس : « فعقد الصبي باطل وإن أذن له الوليّ وأجازه أو بلغ عشرا في الأشهر » « 1 » .
وفي الكفاية : « يشترط أن يكون المتعاقدان عاقلين بالغين على المشهور » « 2 » . انتهى .
وحاصل الكلام هنا في مقامين :
الأوّل : هل يبطل تصرّف الصبيّ في أمواله بالبيع والشراء وعقدهما ، حتّى إذا كان مميّزا غير سفيه وبلغ العشر سنين ، وحتّى مع إذن الوليّ وإمضائه ؟
الثاني : هل هو مسلوب العبارة ، فلا أثر لعقده لنفسه وإن كان بإذن الوليّ أو مراقبته أو إجازته ، ولا لغيره بالوكالة والفضوليّة ؟
وقول الدروس : « في الأشهر » والكفاية : « على المشهور » إنّما هو باعتبار مجموع هذه الوجوه المندرجة في العنوان ، فلا ينافي الإجماع أو عدم الخلاف في بعضها .
هامش
( 1 ) . الدروس الشرعيّة 3 : 192 .
( 2 ) . كفاية الفقه 1 : 449 .