تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

[ الكلام في شروط المتعاقدين ]

قوله قدّس سرّه : ( في شروط المتعاقدين . . . ) إلى آخره . [ 3 / 273 ] أي كلّ منهما أصالة ووكالة وفضولا ، ومن حيث كونهما موجبا وقابلا .

[ عقد الصبي ]

قوله قدّس سرّه : ( المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبيّ . . . ) إلى آخره . [ 3 / 275 ] الذي في الدروس : « فعقد الصبي باطل وإن أذن له الوليّ وأجازه أو بلغ عشرا في الأشهر » « 1 » . وفي الكفاية : « يشترط أن يكون المتعاقدان عاقلين بالغين على المشهور » « 2 » . انتهى . وحاصل الكلام هنا في مقامين : الأوّل : هل يبطل تصرّف الصبيّ في أمواله بالبيع والشراء وعقدهما ، حتّى إذا كان مميّزا غير سفيه وبلغ العشر سنين ، وحتّى مع إذن الوليّ وإمضائه ؟ الثاني : هل هو مسلوب العبارة ، فلا أثر لعقده لنفسه وإن كان بإذن الوليّ أو مراقبته أو إجازته ، ولا لغيره بالوكالة والفضوليّة ؟ وقول الدروس : « في الأشهر » والكفاية : « على المشهور » إنّما هو باعتبار مجموع هذه الوجوه المندرجة في العنوان ، فلا ينافي الإجماع أو عدم الخلاف في بعضها .
هامش
( 1 ) . الدروس الشرعيّة 3 : 192 . ( 2 ) . كفاية الفقه 1 : 449 .