وفي الجواهر بضمان الغاصب كلّ نقص يكون في يده « 1 » .
وردّ في التذكرة والجواهر من خالف في ذلك ، والظاهر كونه من العامّة ؛ لدعوى أنّ النقص نقص سوق وسعر بما حاصله : أنّ نقص السوق الذي لا يضمن هو ما كان من نحو اتّفاق تنزّل السعر .
قوله قدّس سرّه : ( لو تعذّر المثل في المثلي ، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة . . . )
. . . . . . . . . .
إلى آخره . [ 3 / 226 ]
الذي ذكره في المبسوط والسرائر في عنوان المسألة « الإعواز » « 2 » ، وفي الشرائع والدروس « التعذّر » و « الإعواز » « 3 » ، وفي التذكرة « الفقد » و « التعذّر » و « الإعواز » « 4 » ، وفي القواعد « الفقد » « 5 » ، وفي الإيضاح « الإعواز » و « التعذّر » و « الانقطاع » « 6 » ، وفي جامع المقاصد « الفقد » و « التعذّر » « 7 » .
والظاهر أنّ المراد من الجميع واحد ، حتّى إذا اقتصر بعضهم على التعبير بأحد الألفاظ ، فليس التعذّر في عناوينهم أخصّ ؛ ليكون المتيقّن من المجمع عليه كما سيذكره .
وقال في التذكرة : « والمراد من الفقد : أن لا يوجد في ذلك البلد وما حواليه » « 8 » .
ولم يتّضح من العبارة أنّ المشار إليه هو بلد التلف أو المطالبة ، ولعلّ الأظهر من مراجعة كلماته هو الثاني .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 37 : 141 .
( 2 ) . المبسوط 3 : 72 ؛ السرائر 2 : 285 .
( 3 ) . شرائع الإسلام 3 : 188 ؛ الدروس الشرعيّة 3 : 113 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 383 ، الطبعة الحجريّة .
( 5 ) . قواعد الأحكام 2 : 228 .
( 6 ) . إيضاح الفوائد 2 : 175 .
( 7 ) . جامع المقاصد 6 : 245 .
( 8 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 383 ، الطبعة الحجريّة .