تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الغرامة لا يرتفع بمسمّى القيمة ، أترى إذا كانت قيمة قربة الماء المتلفة في المفازة خمسة دنانير ، وقيمتها قريب النهر أو في البلد دانقا ، فهل يعرض عن هذا الضرر ويرعى الضرر بفوات التقويم بالدانق ؟ ! أمّا إذا سقط المثل عن القيمة ، كما إذا تلف الماء المضمون في المفازة وأراد الضامن وفاءه على النهر ، ففي جامع المقاصد : « أنّ المختار هو وجوب القيمة ، ولا محيد عمّا ذكره الأصحاب وغيرهم » « 1 » . وفي التذكرة : « الأقرب ، وإلّا لزم تضرّر المالك » « 2 » . وفي الإيضاح بناه على ما جعله الأصحّ « 3 » . وفي الكتاب في أواخر الأمر السادس : « الأقوى ، بل المتعيّن » « 4 » . وتردّد في القواعد بين المثل والقيمة « 5 » . وفي الإيضاح ذكر الوجه للمثل عموم النصّ « 6 » ، ومراده منه - على الظاهر - آية الاعتداء « 7 » . وفي جامع المقاصد : إطلاق ما دلّ على وجوب المثل « 8 » ، ومراده - على الظاهر - إطلاق الفتاوى ومعاقد الإجماع . وقد قدّمنا أنّ مثليّة الآية موكولة إلى نظر العرف بمناط يشمل المثل المصطلح والقيمة « 9 » ،
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد 6 : 257 - 258 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 384 ، الطبعة الحجريّة . ( 3 ) . إيضاح الفوائد 2 : 177 . ( 4 ) . المكاسب 3 : 238 . ( 5 ) . قواعد الأحكام 2 : 228 . ( 6 ) . إيضاح الفوائد 2 : 177 . ( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 94 . ( 8 ) . جامع المقاصد 6 : 257 . ( 9 ) . تقدّم في ص 41 .