الغرامة لا يرتفع بمسمّى القيمة ، أترى إذا كانت قيمة قربة الماء المتلفة في المفازة خمسة دنانير ، وقيمتها قريب النهر أو في البلد دانقا ، فهل يعرض عن هذا الضرر ويرعى الضرر بفوات التقويم بالدانق ؟ !
أمّا إذا سقط المثل عن القيمة ، كما إذا تلف الماء المضمون في المفازة وأراد الضامن وفاءه على النهر ، ففي جامع المقاصد : « أنّ المختار هو وجوب القيمة ، ولا محيد عمّا ذكره الأصحاب وغيرهم » « 1 » .
وفي التذكرة : « الأقرب ، وإلّا لزم تضرّر المالك » « 2 » .
وفي الإيضاح بناه على ما جعله الأصحّ « 3 » .
وفي الكتاب في أواخر الأمر السادس : « الأقوى ، بل المتعيّن » « 4 » .
وتردّد في القواعد بين المثل والقيمة « 5 » .
وفي الإيضاح ذكر الوجه للمثل عموم النصّ « 6 » ، ومراده منه - على الظاهر - آية الاعتداء « 7 » .
وفي جامع المقاصد : إطلاق ما دلّ على وجوب المثل « 8 » ، ومراده - على الظاهر - إطلاق الفتاوى ومعاقد الإجماع .
وقد قدّمنا أنّ مثليّة الآية موكولة إلى نظر العرف بمناط يشمل المثل المصطلح والقيمة « 9 » ،
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد 6 : 257 - 258 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 384 ، الطبعة الحجريّة .
( 3 ) . إيضاح الفوائد 2 : 177 .
( 4 ) . المكاسب 3 : 238 .
( 5 ) . قواعد الأحكام 2 : 228 .
( 6 ) . إيضاح الفوائد 2 : 177 .
( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 94 .
( 8 ) . جامع المقاصد 6 : 257 .
( 9 ) . تقدّم في ص 41 .