تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ولا يخدش في ذلك التشبّث بسكوت روايتي زرارة « 1 » عن ضمان المنافع الفائتة من الجارية الفاسد بيعها ، مع الحكم فيها بضمان المستوفاة بدعوى كونها في مقام البيان لما يضمن وما لا يضمن ؛ لأنّ ذلك منقوض بسكوت رواية جميل « 2 » ومرسلته « 3 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، بل ورواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام « 4 » في مثل المسألة عن المنافع المستوفاة كالخدمة واللبن ، مع عدم تفاوت بين الفريقين من الروايات في المقام والبيان . بل سكوت جميع الروايات عن المعلوم استيفاؤه ، وهو التمتّع بالجارية . فليست الروايات في مقام البيان لجميع ما يضمن ، مع أنّه لا يعلم في مورد روايتي زرارة بفوات منافع معدّة لها تلك الأمة غير ما استوفي منها . وأمّا ما يتراءى من صحيحة أبي ولّاد « 5 » من خيال عدم الضمان لمنافع البغل الفائتة ، بتقريب أنّ مدّة غصب البغل خمسة عشر يوما ، مع أنّ الكراء الذي حكم الإمام عليه السّلام بأداء مثله هو كراء منافع تكون في نحو ثمانية أيّام ، فإنّه يرفعه التدبّر في عرف الإجارات ، وأسلوب الصحيحة « 6 » الجاري عليها في قوله عليه السّلام : « عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء بغل ذاهبا من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 216 ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 64 و 83 ، ح 280 و 357 ؛ الاستبصار 3 : 84 - 85 ، ح 287 و 289 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام 7 : 82 ، ح 353 ؛ الاستبصار 3 : 84 ، ح 285 . ( 3 ) . الكافي 5 : 215 ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 65 ، ح 280 ؛ الاستبصار 3 : 84 ، ح 286 . ( 4 ) . الكافي 5 : 211 ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 488 ، ح 1960 ؛ الاستبصار 3 : 205 ، ح 739 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام 7 : 215 ، ح 943 . ( 6 ) . أي صحيحة أبي ولّاد السابقة .