[ الفرع ] الثاني : قال مالك وأبو حنيفة وأحمد : « لا يجوز إقرار المريض لوارث »
« 1 » ، فإذا كان الوارث المقرّ له من مقلّدي أحدهم ، ألزم بأن لا حقّ له بحسب الإقرار .
[ الفرع ] الثالث : قال مالك : « إنّ خيار الشرط يجوز بقدر الحاجة ،
ففي الثوب والدار خيار يوم لا أزيد ، وفي القرية ونحوها شهر وشهرين » « 2 » .
وقال أبو حنيفة والشافعي : « لا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيّام » « 3 » .
فإذا كان من له الخيار من أتباع أحدهم ، ألزم بتحديد متبوعه في جانب القلّة .
[ الفرع ] الرابع : قال أبو حنيفة والشافعي بأنّه « لا خيار في الغبن »
« 4 » فإذا كان المغبون من أتباع أحدهما ، ألزم بأنّه لا خيار له .
[ الفرع ] الخامس : قال أبو حنيفة بأنّه « لا خيار في التصرية »
« 5 » ، فيلزم تابعه المشتري بذلك .
[ الفرع ] السادس : قال أبو حنيفة : « لا يجوز السلم إلّا أن يكون جنس المسلّم فيه موجودا حال العقد والمحلّ وما بينهما »
« 6 » فإذا كان أحد المتبايعين - في صورة ما بقوله من عدم الجواد - حنفيّا وصحّحنا البيع بنحو ما تقدّم في المقام الرابع فلصاحبه أن يلزمه بأحكام مفاسد البيع بحسب مذهبه .
[ الفرع ] السابع : قال مالك في الوديعة : « إذا أودعها الودعيّ عند زوجته من غير عذر لم يضمن »
« 7 » . وقال أبو حنيفة : « وإن أودعها عند من يعول به لم يضمن » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الشرح الكبير على المقنع 5 : 278 ؛ اللباب 2 : 85 ؛ فتح العزيز 11 : 97 .
( 2 ) . المدوّنة الكبرى 4 : 170 ؛ بداية المجتهد 2 : 209 .
( 3 ) . المجموع 9 : 225 ؛ فتح العزيز 8 : 212 ؛ بدائع الصنائع 5 : 174 .
( 4 ) . اللباب 1 : 242 ؛ المغني لابن قدامة 4 : 92 ؛ الشرح الكبير على المقنع 3 : 91 ؛ فتح العزيز 8 : 225 .
( 5 ) . بدائع الصنائع 5 : 293 .
( 6 ) . المصدر : 211 ؛ اللباب 1 : 271 .
( 7 ) . بداية المجتهد 2 : 311 و 312 .
( 8 ) . اللباب 1 : 196 .