تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

[ الفرع ] الثاني : قال مالك وأبو حنيفة وأحمد : « لا يجوز إقرار المريض لوارث »

« 1 » ، فإذا كان الوارث المقرّ له من مقلّدي أحدهم ، ألزم بأن لا حقّ له بحسب الإقرار .

[ الفرع ] الثالث : قال مالك : « إنّ خيار الشرط يجوز بقدر الحاجة ،

ففي الثوب والدار خيار يوم لا أزيد ، وفي القرية ونحوها شهر وشهرين » « 2 » . وقال أبو حنيفة والشافعي : « لا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيّام » « 3 » . فإذا كان من له الخيار من أتباع أحدهم ، ألزم بتحديد متبوعه في جانب القلّة .

[ الفرع ] الرابع : قال أبو حنيفة والشافعي بأنّه « لا خيار في الغبن »

« 4 » فإذا كان المغبون من أتباع أحدهما ، ألزم بأنّه لا خيار له .

[ الفرع ] الخامس : قال أبو حنيفة بأنّه « لا خيار في التصرية »

« 5 » ، فيلزم تابعه المشتري بذلك .

[ الفرع ] السادس : قال أبو حنيفة : « لا يجوز السلم إلّا أن يكون جنس المسلّم فيه موجودا حال العقد والمحلّ وما بينهما »

« 6 » فإذا كان أحد المتبايعين - في صورة ما بقوله من عدم الجواد - حنفيّا وصحّحنا البيع بنحو ما تقدّم في المقام الرابع فلصاحبه أن يلزمه بأحكام مفاسد البيع بحسب مذهبه .

[ الفرع ] السابع : قال مالك في الوديعة : « إذا أودعها الودعيّ عند زوجته من غير عذر لم يضمن »

« 7 » . وقال أبو حنيفة : « وإن أودعها عند من يعول به لم يضمن » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الشرح الكبير على المقنع 5 : 278 ؛ اللباب 2 : 85 ؛ فتح العزيز 11 : 97 . ( 2 ) . المدوّنة الكبرى 4 : 170 ؛ بداية المجتهد 2 : 209 . ( 3 ) . المجموع 9 : 225 ؛ فتح العزيز 8 : 212 ؛ بدائع الصنائع 5 : 174 . ( 4 ) . اللباب 1 : 242 ؛ المغني لابن قدامة 4 : 92 ؛ الشرح الكبير على المقنع 3 : 91 ؛ فتح العزيز 8 : 225 . ( 5 ) . بدائع الصنائع 5 : 293 . ( 6 ) . المصدر : 211 ؛ اللباب 1 : 271 . ( 7 ) . بداية المجتهد 2 : 311 و 312 . ( 8 ) . اللباب 1 : 196 .