إلزامهم بمعتقدهم « 1 » ، يعني لو كانت الأمّ ترى ذلك حلّ للأخوات التناول ؛ لنصّ الباقر والصادق والكاظم عليهم السّلام على جواز ذلك وأمثاله « 2 » . انتهى .
ولم أعثر على نصّ للباقر عليه السّلام في ذلك وأمثاله سوى الحديث الأوّل « 3 » ، وكان عليه أن يذكر النصّ عن الرضا عليه السّلام ؛ لعموم التعليل في الحديث الثاني « 4 » والرابع « 5 » .
وفي التنقيح في طلاق الثلاث في مجلس واحد :
فعلى هذا لو كان المطلّق يعتقد الوقوع لزمه ذلك كما صرّح به المصنّف ، بمعنى أنّها لا تحلّ إلّا مع نكاح غيره ، وهل يباح للواحد منّا ؟ يظهر من إطلاق كلام المصنّف وغيره ذلك ، ويؤيّده « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » « 6 » و « 7 » . انتهى .
وفي طلاق المسالك :
ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده من الطلاق بين الثلاث وغيرها ممّا لا يجتمع شرائطه عندنا ويقع عندهم ، كتعليقه على الشرط ، ووقوعه بغير إشهاد ، ومع الحيض ، وباليمين ، والكناية مع النيّة ، وغير ذلك من الأحكام التي يلتزمونها ، وظاهر الأصحاب الاتّفاق على الحكم « 8 » . انتهى .
ونحوه في الحدائق ، وجعل الحكم ممّا لا إشكال فيه « 9 » .
وأفتى بذلك في الكفاية ، ونقل عن المسالك الاتّفاق ، واحتجّ لذلك بالحديث الأوّل « 10 »
هامش
( 1 ) . الاستبصار 4 : 147 ، ذيل الحديث 551 .
( 2 ) . الدروس الشرعيّة 2 : 356 .
( 3 ) . تقدّم في ص 4 .
( 4 ) . تقدّم في ص 6 .
( 5 ) . تقدّم في ص 7 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام 9 : 322 ، ح 1156 ؛ الاستبصار 4 : 148 ، ح 555 .
( 7 ) . التنقيح الرائع 3 : 315 .
( 8 ) . مسالك الأفهام 9 : 96 .
( 9 ) . الحدائق الناضرة 25 : 243 .
( 10 ) . تقدّم في ص 4 .