تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
إلزامهم بمعتقدهم « 1 » ، يعني لو كانت الأمّ ترى ذلك حلّ للأخوات التناول ؛ لنصّ الباقر والصادق والكاظم عليهم السّلام على جواز ذلك وأمثاله « 2 » . انتهى . ولم أعثر على نصّ للباقر عليه السّلام في ذلك وأمثاله سوى الحديث الأوّل « 3 » ، وكان عليه أن يذكر النصّ عن الرضا عليه السّلام ؛ لعموم التعليل في الحديث الثاني « 4 » والرابع « 5 » . وفي التنقيح في طلاق الثلاث في مجلس واحد : فعلى هذا لو كان المطلّق يعتقد الوقوع لزمه ذلك كما صرّح به المصنّف ، بمعنى أنّها لا تحلّ إلّا مع نكاح غيره ، وهل يباح للواحد منّا ؟ يظهر من إطلاق كلام المصنّف وغيره ذلك ، ويؤيّده « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » « 6 » و « 7 » . انتهى . وفي طلاق المسالك : ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده من الطلاق بين الثلاث وغيرها ممّا لا يجتمع شرائطه عندنا ويقع عندهم ، كتعليقه على الشرط ، ووقوعه بغير إشهاد ، ومع الحيض ، وباليمين ، والكناية مع النيّة ، وغير ذلك من الأحكام التي يلتزمونها ، وظاهر الأصحاب الاتّفاق على الحكم « 8 » . انتهى . ونحوه في الحدائق ، وجعل الحكم ممّا لا إشكال فيه « 9 » . وأفتى بذلك في الكفاية ، ونقل عن المسالك الاتّفاق ، واحتجّ لذلك بالحديث الأوّل « 10 »
هامش
( 1 ) . الاستبصار 4 : 147 ، ذيل الحديث 551 . ( 2 ) . الدروس الشرعيّة 2 : 356 . ( 3 ) . تقدّم في ص 4 . ( 4 ) . تقدّم في ص 6 . ( 5 ) . تقدّم في ص 7 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام 9 : 322 ، ح 1156 ؛ الاستبصار 4 : 148 ، ح 555 . ( 7 ) . التنقيح الرائع 3 : 315 . ( 8 ) . مسالك الأفهام 9 : 96 . ( 9 ) . الحدائق الناضرة 25 : 243 . ( 10 ) . تقدّم في ص 4 .