وقال في المواريث من الاستبصار في أحاديث زرارة التي ذكرناها بعد الحديث الثاني عشر « 1 » :
والوجه أن نحملها على ضرب من التقيّة ، ويجوز أن نقول : فيها وجها من التأويل ، وهو أنّها وردت في الرخصة في جواز الأخذ منهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منّا « 2 » .
ثمّ استند للرخصة بما ذكرناه عنه من الأحاديث .
ونحوه في التهذيب « 3 » .
وقال في السرائر :
وقد روى أصحابنا روايات متظاهرة بينهم متناصرة وقد أجمعوا عليها قولا وعملا ، أنّه إذا كان المطلّق مخالفا وكان ممّن يعتقد لزوم الثلاث ، لزمه ذلك ووقعت الفرقة به ، وإنّما لا تقع الفرقة إذا كان الرجل معتقدا للحقّ « 4 » . انتهى .
ولم أجد له في كتاب المواريث عاجلا ما يوافق الأحاديث المتقدّمة ولا ما يخالفها ولا إشارة إليها كما قال في حلف أهل الكتاب « وروي جواز أن يحلفوا بما يرون هم الاستحلاف به » « 5 » .
وفي مواريث الدروس :
وروى زرارة عن الصادق عليه السّلام في أمّ وأخوات لأب وأمّ وأخوات لأمّ : أنّ للأمّ السدس ، ولكلالة الأب الثلثان ، ولكلالة الأمّ السدس « 6 » .
وهي متروكة ؛ للإجماع على أنّ الإخوة لا يرثون مع الأمّ . وحمله الشيخ على
هامش
( 1 ) . تقدّم في ص 20 .
( 2 ) . الاستبصار 4 : 147 ، ذيل الحديث 551 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام 9 : 321 ، ذيل الحديث 1152 .
( 4 ) . السرائر 2 : 685 .
( 5 ) . المصدر : 183 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام 9 : 320 ، ح 1149 ؛ الاستبصار 4 : 146 ، ح 550 .