والرابع « 1 » والسابع « 2 » والعاشر « 3 » وقال : « وقيل : إنّها مؤيّدة بعمل الناس على ذلك من زمان الأئمّة عليهم السّلام إلى زماننا هذا من غير نكير » « 4 » .
ونقل في الرياض عدم الخلاف الظاهر في ذلك ودعوى جماعة للاتّفاق عليه « 5 » .
وفي المستند في ميراث الأبوين مع عدم الولد ، ذكر ما ألحقناه بالباب بعد الحديث الثاني عشر من روايات زرارة وفضيل وأبي بصير ، فقال : ويجوز أن يكون إلزاما للعامّة بما ألزموا به أنفسهم « 6 » . انتهى .
وقد سبق نقلنا ما هو نحو ذلك .
وفي الجواهر في تطليق المخالف ثلاثا ولزومه له قال :
« لأنّ ذلك دينه ، مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه » . وذكر بعض الأحاديث السابقة وقال : « إنّ مقتضى النصوص عدم الفرق بين الطلاق ثلاثا وبين غيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا » . وذكر من موارد ذلك ما ذكره في المسالك وقال : « بل مقتضى خبر الإلزام أنّه يجوز لنا تناول كلّ ما هو دين عندهم » . وذكر أحاديث عبد اللّه بن محرز « 7 » ومحمّد بن مسلم « 8 » ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع « 9 » وقال :
« وغير ذلك من النصوص الدالّة على التوسعة لنا في أمرهم وأمر غيرهم من أهل الأديان الباطلة » « 10 » .
هامش
( 1 ) . تقدّم في ص 7 .
( 2 ) . تقدّم في ص 13 .
( 3 ) . تقدّم في ص 16 .
( 4 ) . كفاية الفقه 2 : 331 .
( 5 ) . رياض المسائل 12 : 233 .
( 6 ) . مستند الشيعة 19 : 159 - 160 .
( 7 ) . تقدّم في ص 20 .
( 8 ) . تقدّم في ص 17 .
( 9 ) . تقدّم في ص 26 .
( 10 ) . جواهر الكلام 32 : 87 - 89 .