الفصل الثاني في كلمات الأصحاب رضوان اللّه عليهم في هذا المقام
قال الشيخ قدّس سرّه في التهذيب : « ومن طلّق امرأته وكان مخالفا ولم يستوف شرائط الطلاق ، إلّا أنّه يعتقد أنّه تقع به البينونة ، لزمه » « 1 » .
وقال في الاستبصار : « إنّ المخالف إذا طلّق امرأته ثلاثا أو لم يستوف شرائط الطلاق ، كان ذلك طلاقا واقعا » « 2 » .
وفي الاستبصار في باب « الأيمان » بعد ما ذكر رواية تحليف الإمام عليه السّلام قال : « لأنّ كلّ من اعتقد اليمين بشيء جاز أن يستحلف به » « 3 » .
ونحوه في التهذيب « 4 » .
وقال في النهاية :
وإذا علم الإمام أو الحاكم أنّ استحلافهم بالتوراة والإنجيل أو بشيء من كتبهم أردع لهم في بعض الأحوال ، جاز [ له ] « 5 » أن يحلّفهم به « 6 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 8 : 57 ، ذيل الحديث 185 .
( 2 ) . الاستبصار 3 : 291 .
( 3 ) . المصدر 4 : 40 ، ذيل الحديث 135 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام 8 : 279 ، ذيل الحديث 1018 .
( 5 ) . أضفناها من المصدر .
( 6 ) . النهاية : 347 .