تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

الفصل الثاني في كلمات الأصحاب رضوان اللّه عليهم في هذا المقام

قال الشيخ قدّس سرّه في التهذيب : « ومن طلّق امرأته وكان مخالفا ولم يستوف شرائط الطلاق ، إلّا أنّه يعتقد أنّه تقع به البينونة ، لزمه » « 1 » . وقال في الاستبصار : « إنّ المخالف إذا طلّق امرأته ثلاثا أو لم يستوف شرائط الطلاق ، كان ذلك طلاقا واقعا » « 2 » . وفي الاستبصار في باب « الأيمان » بعد ما ذكر رواية تحليف الإمام عليه السّلام قال : « لأنّ كلّ من اعتقد اليمين بشيء جاز أن يستحلف به » « 3 » . ونحوه في التهذيب « 4 » . وقال في النهاية : وإذا علم الإمام أو الحاكم أنّ استحلافهم بالتوراة والإنجيل أو بشيء من كتبهم أردع لهم في بعض الأحوال ، جاز [ له ] « 5 » أن يحلّفهم به « 6 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 8 : 57 ، ذيل الحديث 185 . ( 2 ) . الاستبصار 3 : 291 . ( 3 ) . المصدر 4 : 40 ، ذيل الحديث 135 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 8 : 279 ، ذيل الحديث 1018 . ( 5 ) . أضفناها من المصدر . ( 6 ) . النهاية : 347 .