قواعدنا ، بعد أن خرج عن استحقاق المأخوذ منه إلزاما بسنّته وقضائه في دينه ، فيأخذه من يكون هو الوارث عندنا في فرض منع المأخوذ منه من الإرث ، وينطبق في المقام على الأخت .
وأمّا عبد اللّه بن محرز فقد ذكر في رجال النجاشي في ترجمة أخيه عقبة أنّه روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام « 1 » .
وفي رجال النجاشي 2 والفهرست « 3 » أنّ عقبة أخاه له كتاب .
ويظهر من الرواية أنّ عبد اللّه من الشيعة ، وكذا من رواية عمر بن أذينة وجميل عنه ، بل ربما يستفاد من روايتهما عنه جلالته . وبمقتضى أنّ جميلا من أصحاب الإجماع ، يرجع الأمر إلى سند الرواية منه إلى الشيخ : وفيه جعفر بن محمّد بن حكيم ، فقد ذكره الشيخ في رجال الكاظم عليه السّلام « 4 » .
ونقل الكشّي عن حمدويه أنّ رجلا قال : إنّه ليس بشيء « 5 » .
وهذا لا يثبت به الضعف ، فإن كان تضعيف الوجيزة له مستندا إلى هذا « 6 » - كما هو الظاهر - فهو لا يخلو عن ضعف كما قال الوحيد في التعليقة « 7 » .
نعم ، يرتفع شأن الرواية برواية علي [ بن الحسن ] بن فضال ، الذي قيل فيه : إنّه ثقة الكوفيين وعارفهم بالحديث ، والمسموع قوله فيه ، وإنّه لم يعثر له على زلّة فيه .
فالسند إلى جميل لا يعدو أن يكون قويا .
ويعرف من قول الإمام عليه السّلام : « خذوا منهم » أنّ بنت الميّت منهم ، فإنّ الأخذ إنّما هو
هامش
( 1 ) 1 و 2 . رجال النجاشي : 299 ، الرقم 815 .
( 3 ) . الفهرست : 339 ، الرقم 534 .
( 4 ) . رجال الطوسي : 333 .
( 5 ) . اختيار معرفة الرجال : 545 / 1031 .
( 6 ) . الوجيزة في الرجال : 46 .
( 7 ) . تعليقة على منهج المقال : 108 .