لا من يستخفّ به في إكثاره له جامعا للشروط ، أو يتساهل في أمره على خلاف مذهبه ، ولذا عدّ الحديث جماعة من أدلّة المقام .
الحديث الحادي عشر :
قال في أيمان الفقيه : روى العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « 1 » ، قال : سألته عن الأحكام ، فقال عليه السّلام : « يجوز على - أهل « 2 » - كلّ دين ما يستحلفون » « 3 » .
وفي أيمان مستدرك الوسائل عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الأحكام ، فقال : « يجوز في كلّ دين ما يستحلفون » « 4 » . انتهى .
وذكر خارج السطر « يستحلّون » وعليها علامة نسخة البدل .
وقال في الاستبصار :
لأنّ كلّ من اعتقد اليمين بشيء جاز أن يستحلف به ، يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء . والحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الأحكام . فقال عليه السّلام :
« في كلّ دين ما يستحلفون به « 5 » » « 6 » . انتهى .
ورواه في التهذيب بهذا السند وبهذا المتن إلّا قوله « به » بعد « يستحلفون » « 7 » . وكتب بعض المعلّقين : أنّ لفظ « به » لا يوجد في الاستبصار وبعض نسخ التهذيب . انتهى .
وفي بعض نسخ التهذيب كتب خارج السطر « يستحلّون » وعليها علامة نسخة البدل ،
هامش
( 1 ) . جملة « عن أحدهما عليهما السّلام » لم ترد في الفقيه ووسائل الشيعة .
( 2 ) . لم ترد في المصدر .
( 3 ) . الفقيه : 3 : 375 ، ح 4322 ؛ وسائل الشيعة 23 : 268 ، الباب 32 من أبواب كتاب الأيمان ، ح 9 . وفيهما : « بما » .
( 4 ) . مستدرك الوسائل 16 : 69 ، الباب 25 من أبواب كتاب الأيمان ، ح 5 .
( 5 ) . « به » لم ترد في المصدر .
( 6 ) . الاستبصار 4 : 40 ، ح 136 .
( 7 ) . راجع تهذيب الأحكام 8 : 179 ، ح 1017 .