تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
عن جعفر بن سماعة والحسن بن عديس جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : امرأة طلّقت على غير السنّة ؟ قال عليه السّلام : « تتزوّج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج » « 1 » . انتهى . ورواه في الوسائل عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بتفاوت يسير لا تختلف به الدلالة « 2 » .

الحديث التاسع :

وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد اللّه ابن سنان قال : سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة ، ثمّ أمسك عنها حتّى انقضت عدّتها ، هل يصلح لي أن أتزوّجها ؟ قال : « نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج » « 3 » . انتهى . قوله « لغير عدّة » أي في طهر المواقعة كما يجوز عند الجمهور على خلاف قوله تعالى :
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
« 4 » . ومحمّد بن زياد إن كان العطّار - كما هو الأقرب - فقد ذكر أنّه ثقة « 5 » ، وإلّا فهو مشترك بين من لم يذكر بجرح ولا تعديل « 6 » . ثمّ إنّه وإن لم يستفصل في هذا الحديث عن حال الرجل المطلّق وكونه منّا أو من غيرنا ، ولا عن حال زوج المرأة في الحديث السابق ، لكن يبعد كلّ البعد من مثل
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 8 : 58 ، ح 188 ؛ الاستبصار 3 : 291 - 292 ، ح 1029 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 77 ، الباب 31 ، من أبواب مقدّمات الطلاق وشروطه ، ح 3 . ونصّ الحديث : قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طلّقت على غير السنّة ، ما تقول في تزويجها ؟ قال : « تتزوّج ولا تترك » . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 8 : 58 ، ح 189 ؛ الاستبصار 3 : 292 ، ح 1030 . ( 4 ) . الطلاق ( 65 ) : 1 . ( 5 ) . هو محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، وينسب إلى جدّه أيضا فيقال : محمّد بن زياد . وثّقه النجاشي في رجاله : 369 ، الرقم 1002 قائلا : كوفي ، ثقة ، له كتاب . وذكره الشيخ الطوسي في الفهرست : 422 ، الرقم 652 ، وفي رجاله أيضا : 282 ، الرقم 4087 في أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام . ( 6 ) . كمحمّد بن زياد الهمداني الكوفي ، ومحمّد بن زياد الأشجعي الكوفي ، انظر رجال الطوسي : 282 .