الفصل الثاني في ذكر أقوال المسألة وأدلّتها
وفيه مقامات ثلاثة :
[ المقام ] الأوّل [ في صحة الصلاة في المسألة ]
لم يذكر عنوان المسألة والمختار فيها عمّا قبل شرائع المحقّق رحمه اللّه ، كما أنّا لم نجد لها عنوانا في مظانّها من الكتب المبيّنة على التعرّض لمثل ذلك من الفروع ، كالمبسوط والغنية والمراسم والوسيلة والسرائر .
نعم ، ذكرها المحقّق في خلل الشرائع قائلا بإعادة الصلاة « 1 » ، ولم يذكرها في النافع والمعتبر المتأخّرين عن الشرائع ، والعلّامة في المنتهى والتحرير « 2 » وافق الشرائع ؛ محتجّا بأنّ الشكّ في الشرط شكّ في المشروط ، ولم يذكر المسألة في القواعد والتذكرة ، واقتصر في خللهما على ذكر الجلد الذي « لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه » « 3 » ، وعلّل الإعادة في التذكرة بقوله : « لتفريطه » . ولعلّه لمّا ذكره في المنتهى « 4 » بعد
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 104 .
( 2 ) . منتهى المطلب 4 : 236 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 198 .
( 3 ) . قواعد الأحكام 1 : 302 ؛ تذكرة الفقهاء 3 : 304 .
( 4 ) . منتهى المطلب 4 : 208 - 209 .