تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ذكره لرواية ابن بكير المتقدّمة « 1 » - كالمعتبر « 2 » - ممّا يرجع إلى أصالة عدم التذكية بالنسبة إلى اللحم ؛ لأنّ الذبح المطهّر للجلد لا يجدي في حلّ اللحم مع الشكّ في قابليّة المحلّ للحلّ . وفي البيان : « ولو لم يعلم جنس الجلد والشعر ، فالأقرب المنع ، إلّا أن تقوم قرينة قويّة » « 3 » . ولم يتعرّض للمسألة في الدروس واللمعة المتأخّرين عن الذكرى والبيان . نعم ، ذكر في الذكرى « 4 » الجلد المطروح كالقواعد والتذكرة . فليتأمّل في هذا كلّه ، فإنّ إهمال المسألة في الكتب المذكورة مع ذكر الجلد ربما يشير إلى العدول عن القول بالإخلال . وعن الجعفريّة للكركي : « صرّح الأصحاب بوجوب الإعادة » « 5 » . وعن شرحها : قوله : « يعني أنّ الحكم بالإعادة إجماعيّ للأصحاب » « 6 » . وفي هذا التفسير نظر واحد يظهر ممّا تقدّم . وفي خلل المدارك : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب » « 7 » . انتهى . وينبغي حمله على أنّ من تعرّض له مثل الفاضلين ومن بعدهما ذكره بلا تردّد ، وكذا كلام الجعفريّة . وأمّا صحّة الصلاة في المسألة ، فقد مال إليها الأردبيلي « 8 » وأكثر في الاحتجاج لها ،
هامش
( 1 ) . تقدّمت في ص 4 ، الهامش 2 . ( 2 ) . المعتبر 2 : 79 - 80 . ( 3 ) . البيان : 120 ، مع اختلاف يسير . ( 4 ) . ذكرى الشيعة 3 : 28 ؛ وكذا في الدروس الشرعيّة 1 : 149 . فما ذكره المصنّف غير صحيح . ( 5 ) . الرسالة الجعفريّة ضمن رسائل المحقّق الكركي 1 : 115 . ( 6 ) . حكاه في مفتاح الكرامة 5 : 489 . ( 7 ) . مدارك الأحكام 4 : 214 . ( 8 ) . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 95 - 96 .