وتبعه في المدارك « 1 » ، والحبل المتين « 2 » ، واختارها في الذخيرة « 3 » ، وجامع الشتات « 4 » في المسائل المتفرّقة ، والحدائق « 5 » ، وحاشية اللمعة للخوانساري « 6 » ، والمستند « 7 » ، وحكاه عن والده ، وحكى عن المجلسي « 8 » .
فممّا ينبغي التأمّل فيه قول الجواهر في القول ب « إعادة الصلاة بلا خلاف معتدّ به أجده فيه » « 9 » ، كما ينبغي التأمّل أيضا في وصفه بالمشهور كما في رسالة إزاحة الشكوك « 10 » .
المقام الثاني : في حجّة القائلين بعدم صحّة الصلاة في المسألة
ولها وجهان :
[ الوجه ] الأوّل : دعوى كون المستفاد من الأخبار - التي مرّت في الأمر الأوّل - هو أنّ الشرط في صحّة الصلاة في اللباس المشتمل على أجزاء الحيوان أن تكون من مأكول اللحم ، كما يأخذون عنوان الشرطيّة من قوله عليه السّلام في موثّقة ابن بكير : « لا يقبل اللّه تلك الصلاة حتّى يصلّى في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله . . . » « 11 » الرواية ، والشكّ في
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام 3 : 158 - 159 .
( 2 ) . الحبل المتين : 589 .
( 3 ) . ذخيرة المعاد : 234 ، في لباس المصلّي .
( 4 ) . لم أعثر عليه في جامع الشتات المطبوع ، ونقله عنه بعين العبارة الآشتياني في رسالة إزاحة الشكوك : 5 وما بعده . فراجع .
( 5 ) . الحدائق الناضرة 7 : 53 - 54 .
( 6 ) . شرح آقا جمال : 181 .
( 7 ) . مستند الشيعة 4 : 315 - 317 .
( 8 ) . حكاه في مستند الشيعة 4 : 317 .
( 9 ) . جواهر الكلام 12 : 234 .
( 10 ) . إزاحة الشكوك في حكم اللباس المشكوك : 5 ، للميرزا محمّد حسن الآشتياني . المطبوع على الحجر سنة 1315 ه ، بقطع جيبي ، مع رسالة في حكم أواني الذهب والفضّة ، في 199 ص . ( راجع مشار ، عربي : 44 ) .
( 11 ) . تقدّم في ص 4 ، باختلاف .