وفي العروة ساوى المسألة باللّتين قبلها في وجوب التدارك والإعادة .
ولم أعرف وجه الإعادة عنده ، فإن كان دعوى أنّ السجدة على تقدير زيادتها تكون من الزيادة العمديّة ، ففيها : أنّ المبطل هو تعمّد الزيادة ، لا تعمّد الفعل لأجل الاحتياط ، أو توهّم عدم الإتيان به ، كما لا يخفى .
المسألة السابعة ، [ إذا كان التردّد في العلم الإجمالي بفوات واحد من السجدة والتشهّد قبل النهوض للقيام ]
وهي من القسم الأوّل أيضا ، وفي العروة في الختام من صور المسألة السادسة عشرة « 1 » .
إذا كان التردّد في العلم الإجمالي بفوات واحد من السجدة والتشهّد قبل النهوض للقيام ، تداركهما ؛ للعلم الإجمالي وقاعدة الشكّ في المحلّ ، ولا شيء عليه .
وفي العروة ساوى المسألة بما قبلها في وجوب التدارك والإعادة . والكلام في الإعادة كما مرّ في المسألة السادسة .
المسألة الثامنة ، [ إذا علم وهو جالس بعد السجدتين للثانية أنّه إمّا أن يكون لم يتشهّد بعد السجدتين ]
وهي من القسم الأوّل أيضا ، والتاسعة عشرة من الختام 2 .
إذا علم وهو جالس بعد السجدتين للثانية أنّه إمّا أن يكون لم يتشهّد بعد السجدتين ، وإمّا أنّه فاتته سجدة من الركعة الأولى ، تدارك التشهّد وأتمّ ، وقضى السجدة وسجد لسهوها .
وفي العروة : « ليس عليه إلّا التشهّد » 3 .
وهو مبنيّ إمّا على الوجه الرابع ؛ لأنّه لا معارض لقاعدة التجاوز بالنسبة للسجدة .
وقد مرّ ما فيه .
وإمّا على الانحلال الذي بيّنّا في الأمر الثاني عدمه بمثل هذا التدارك الاحتياطي .
وكذا الحكم إذا حصل العلم الإجمالي والتردّد المذكور حال النهوض أو تمام القيام .
هامش
( 1 ) 1 - 3 . العروة الوثقى : 327 ، مسائل في فروع الشكّ . . . « السادسة عشرة والتاسعة عشرة » .