تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

الفصل الثالث في بعض المسائل

ومنها : بعض ما ذكر في ختام مسائل الشكّ في العروة الوثقى .

المسألة الأولى ، وهي الرابعة عشرة من الختام « 1 » ، وهي من القسم الثالث .

إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه فاتته سجدتان ، إمّا من ركعة واحدة ، وإمّا من ركعتين ، فعليه قضاء سجدتين ثمّ السجود للسهو ، ثمّ الإعادة . وكذا إذا علم في أثناء الصلاة وأحرز الدخول في الركن الذي هو بعد الأطراف المشكوك فيها . واقتصر في العروة في الفتوى على الإعادة ، وجعل ما ذكرناه الأحوط . ولعلّه بنى الفتوى على أوّل الاحتمالين السابقين . لكن فتواه في المسألة السادسة عشرة « 2 » من مسائل الختام وغيرها إنّما تبتني على ثاني الاحتمالين ، أمّا إذا كان بعض الأطراف لم يدخل في الركن الذي بعده ، تداركه ؛ لسقوط قاعدة التجاوز على الوجه المختار ، والوجه الأوّل والثالث ، بل والرابع إذا كانت معارضة ، فإن كان ذلك الطرف هو السجدتين من ركعة واحدة وجب مع تداركها قضاء سجدتين بعد الإتمام ثمّ سجود السهو ، وإن كان سجدة واحدة وجب مع تداركها قضاء سجدة بعد الإتمام ثمّ سجود السهو ثمّ إعادة الصلاة ، ولا ينحلّ
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى : 326 ، مسائل في فروع الشكّ . . . « الرابعة عشرة » . ( 2 ) . المصدر : 327 ، مسائل في فروع الشكّ . . . « السادسة عشرة » .
الرسائل الفقهية — صفحة 190 | الشيخ محمد جواد البلاغي / جمعى از محققان