تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالوجوب الشرعي للمتدارك به ، لما ذكرناه في الأمر الثاني . وكذا الكلام إذا شكّ في الدخول في الركن ما لم يكن الشكّ فيه ناشئا من الشكّ في عدد الركعات . كما ذكرناه في أواخر الأمر الثالث .

المسألة الثانية ، [ إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية أنّه قد فاتته إمّا القراءة وإمّا الركوع ]

وهي من القسم الثالث . إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية أنّه قد فاتته إمّا القراءة وإمّا الركوع ، فعليه الإتمام وسجود السهو ثمّ الإعادة . وإذا كان ذلك بعد الفراغ سجد للسهو ثمّ أعاد .

المسألة الثالثة ، [ إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية أنّه قد فاته إمّا ركوع الركعة التي سجد لها وإمّا سجدة من ركعة سابقة ، ]

وهي الخامسة عشرة من الختام « 1 » ، ومن القسم الثالث . إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية أنّه قد فاته إمّا ركوع الركعة التي سجد لها وإمّا سجدة من ركعة سابقة ، فعليه إتمام الصلاة وقضاء السجدة ، ثمّ سجود السهو ، ثمّ الإعادة . وإذا كان ذلك بعد الفراغ قضى السجدة ثمّ سجد للسهو ثمّ أعاد . واقتصر في العروة في الصورتين على الإعادة . والكلام فيه كما ترى .

المسألة الرابعة ، [ إذا علم حال القيام وقبل الركوع أنّه قد فاته إمّا السجدتان من الركعة السابقة على ذلك القيام ، وإمّا القراءة منه ]

وهي السادسة عشرة من الختام « 2 » ومن القسم الثالث . إذا علم حال القيام وقبل الركوع أنّه قد فاته إمّا السجدتان من الركعة السابقة على ذلك القيام ، وإمّا القراءة منه ، فعليه الرجوع إلى السجود ثمّ القراءة وإتمام الصلاة ، ثمّ الإعادة . ومقتضى الوجه الرابع « 3 » من الأمر الأوّل جريان قاعدة التجاوز في السجود لعدم المعارض لها ؛ إذ يكفي فيها تمام القيام على المشهور لنصّ الصحيح « 4 » ، وغيره .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى : 326 ، مسائل في فروع الشكّ . . . « الخامسة عشرة » . ( 2 ) . المصدر : 327 ، مسائل في فروع الشكّ . . . « السادسة عشرة » . ( 3 ) . راجع ص 8 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 2 : 352 ، ح 1459 ؛ وراجع وسائل الشيعة 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل ، ح 1 .
الرسائل الفقهية — صفحة 191 | الشيخ محمد جواد البلاغي / جمعى از محققان