تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

فصل في تردّد الخلل بين واجبين

وفيه مسائل :

[ المسألة ] الأولى : إذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا :

إمّا أن يكون فائته ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر ، وإمّا أنّ ظهره تامّة والركعة التي بيده ثالثة العصر ، فقد علم إجمالا بتكليف فعلي مردّد بين إعادة الظهر وبين إتمام العصر . ومقتضى الوجه الخامس المختار سقوط قاعدة الفراغ بالنسبة للظهر وإن لم تكن معارضة ، فيجب إتمام العصر بالنحو المشروع للشكّ في عدد الركعات واحتياطه ، وإعادة الظهر بعدها بناء على سقوط الترتيب في مثل المقام ، ولو اعتبرناه لكان مقتضى الموافقة القطعيّة إتمام العصر باحتياط شكّها لعدم العلم بفسادها ثمّ إعادة الظهر والعصر بعدها . ومقتضى الوجه الرابع إعمال قاعدة الفراغ بالنسبة للظهر وأحكام الشكّ بالنسبة للعصر ؛ لتحقّق مورديهما ، وعدم التعارض بينهما لإمكان الجمع ، وذلك لأنّ قاعدة البناء على الأكثر لا تقضي بالتعبّد بعدم النقيصة الواقعيّة والتأمين منها والترخيص في عدم مراعاتها ، لكي يحصل من الأخذ بها مع الأخذ بقاعدة الفراغ مخالفة قطعيّة فتتعارضان ؛ بل إنّ روايات عمّار « 1 » ، والحلبي « 2 » ، وابن أبي يعفور « 3 » ، ومرسلة
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 2 : 349 ، ح 1448 . ( 2 ) . الفقيه 1 : 349 ، ح 1016 . ( 3 ) . الكافي 3 : 352 ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 186 ، ح 739 ؛ الاستبصار 1 : 372 ، ح 1315 .