بل عن المشارق : « أنّه لا خلاف في المقامين » « 1 » .
وقال في الدروس :
والعارضان من الوجه قطعا ، وهما الشعر المنحطّ عن القدر المحاذي للأذن إلى الذقن ، وهو مجمع اللحيين « 2 » . انتهى .
وفي الذكرى بعد اختيار وجوب غسل العذار قال مستدلّا له : « ولأنّ العارض يجب غسله قطعا ، وهو متّصل بالعذار » « 3 » . انتهى .
وفي المسالك :
ويظهر من العبارة وجوب غسل العذار ، وهو حسن ، كما يجب غسل العارض بلا خلاف « 4 » . انتهى .
وفي الروضة :
ويدخل في الحدّ مواضع التحذيف - وهي ما بين منتهى العذار والنزعة المتّصل بشعر الرأس - والعذار والعارض ، لا النزعتان « 5 » . انتهى .
وعن الإسكافي أنّه قال :
وكلّ ما أحاط به الشعر وستره من بشرة الوجه ، أعني شعر العارضين والشارب والعنفقة والذقن ، فليس على الإنسان إيصال الماء إليه بالتخليل ، وإنّما عليه إجراء الماء على الوجه والساتر له من الشعر « 6 » . انتهى .
وهذه العبائر ظاهرة في وجوب غسل العارض مطلقا وإن لم يصل إليه الإصبعان ، وحكي عن العلّامة رحمه اللّه في المنتهى عدم وجوب غسله كذلك « 7 » .
هامش
( 1 ) مشارق الشموس ، ص 101 .
( 2 ) الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 91 .
( 3 ) ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 122 .
( 4 ) مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 36 .
( 5 ) الروضة البهيّة ، ج 1 ، ص 73 .
( 6 ) حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 122 .
( 7 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 23 .