تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
أنّه يشترط في الصحّة عند الشروع في غسل العضو اللاحق وجود بلل على شيء ممّا تقدّم ، ولا يشترط بقاؤه إلى تمام الغسل ، بل الظاهر أنّه يكتفى بالبلل المستحبّ ، فلو كان على مسترسل اللحية شيء من البلل ، اكتفي به ؛ لما سمعت من الأدلّة لنسيان مسح الرأس . « 1 » انتهى ، وهو حسن .

[ التذييل ] الثاني : [ المناط في بطلان الوضوء هل هو الجفاف أو التأخير ؟ ]

قد عرفت أنّ المناط في بطلان الوضوء وعدمه هو الجفاف وعدمه ، لا التأخير وعدمه ، وإن كان ظاهر الصدوقين « 2 » - المصرّح باختياره في عبائر جمع من متأخّري المتأخّرين « 3 » أيضا - أنّ المناط هو التأخير وعدمه ؛ لروايتى معاوية وأبي بصير ، المتقدّمتين « 4 » ، حيث يستفاد منهما بطلان الوضوء بالتأخير خاصّة ، لا مطلقا حتّى مع الولاء ، مضافا إلى أصالة صحّة الوضوء ، السليمة عن المعارض ، سوى الروايتين المذكورتين ، وموردهما الضرورة الخاصّة من إبطاء الجارية وعروض الحاجة المقتضيين للتأخير ، فلا دلالة فيهما على البطلان بالجفاف مطلقا . وقد بيّنّا لك ما في هذا الاستدلال من المناقشة ، وأنّ ظاهر الأصحاب اتّفاقهم على البطلان بالجفاف مطلقا حتّى مع الولاء . فما في الرياض - من أنّ إطلاق القول بالبطلان بالجفاف مطلقا غير وجيه ، بل مقتضى استصحاب بقاء الصحّة : صحّته لو جفّ بدون التأخير « 5 » ، انتهى - لا وجه له . ومثله ما في المستند ، حيث قال : مقتضى إطلاقات الغسل والمسح واستصحاب صحّة ما فعل الاقتصار في الإبطال
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 472 . ( 2 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 35 . ( 3 ) راجع مشارق الشموس ، ص 127 ؛ وكشف اللثام ، ج 1 ، ص 556 ؛ والحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 351 ؛ وجواهر الكلام ، ج 2 ، ص 457 . ( 4 ) في ص 367 . ( 5 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 152 .